القانوني

تعديل الفقرتين (7) و (8) من المادة (1) والفقرة (2/أ) من المادة (21) والفقرة (2) من المادة (45) من لائحة التسجيل والاشتراكات لعام 1421هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
203/تأمينات

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أن يتم تطبيق هذا القرار اعتبارا من تاريخ ١ / ٠١ / ٢٠١٨ م.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/٠٥