تعديل الفقرتين (7) و (8) من المادة (1) والفقرة (2/أ) من المادة (21) والفقرة (2) من المادة (45) من لائحة التسجيل والاشتراكات لعام 1421هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 203/تأمينات
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أن يتم تطبيق هذا القرار اعتبارا من تاريخ ١ / ٠١ / ٢٠١٨ م.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد