Executive Regulations of Law of Treated Sewage Water and its Reuse Thereof
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 204/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للأغراض البلدية
(١-٧) يجب الحصول على تصريح لمرزوقات البلدية باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
(٢-٧) يجب أن تكون مياه الصرف الصحي المعالجة والمخصصة لري الحدائق العامة، والمناظر، وملاعب الأطفال، وغيرها من الأماكن التي يرادها الجمهور معالجة تلوثها ومالبيير الواردة في الجدول رقم (٣).
(٣-٧) يجب أن يتم الري في غير أوقات ارتياد الجمهور لهذه الأماكن.
(٤-٧) يجب أن استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ثالثا والمطابقة للمعيار الواردة في الجدول رقم (٢).
(٤-٧) يجب أن استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ثالثا والمطابقة للمعيار الواردة في الجدول رقم (٢).
(٨-١) يجب تجديد الحماة والمعالجة باستخدام في الزراعة حسب نظام الإتجار بالأسمدة والمخصبات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (٤/م) وتاريخ ٢/٨/١٤٢٣ه.
(٣٥) وتاريخ ٢/٢/١٤٢٣ه.
(٢-٨) يجب الحصول على ترخيص الحماة المعالجة في الزراعة من وزارة الزراعة.
(٣-٨) يجب إجراء تحليل للخواص الفيزيائية والكيميائية للتربة بالمزرعة قبل استخدام الحماة، وأن تخل في مختبرات وزارة الزراعة، أو أحد المختبرات المعتمدة مع تقرير التحليل للعناصر الكيميائية بصفة دورية.
(٤-٨) يجب أن يتجاوز تركيز المعادن الثقيلة في الحماة المستوى التركيز المبين في الجدول رقم (٦).
(٥-٨) يجب أن لا يتجاوز تركيز المعادن الثقيلة في التربة بعد إضافة الحماة الحدود القصوى المبينة في الجدول رقم (٦).
(٦-٨) تستخدم الحماة معالجة حاريا أو ما يكافيها في الزراعة بدون قيود إن خلت من الملوثات الحيوية الكالسلوميونيا، وعصيات القولون البرازية، وبويضات الديدان المعوية.
(٧-٨) يحظر استخدام المعالجة تقليديا والمطابقة للجدول رقم (٧) في الحالات التالية:
- في التربة أثناء نمو الخضار أو جني الفاكهة القريبة من الأرض.
- ب - خلال أشهر السنة السابقة على جني الخضار أو الفاكهة التي تنمو ملاصقة للتربة معشرة و تؤكل طازجة.
ج - يحظر الزرع أو حصاد الأعلاف خلال فترة لا تقل عن ثلاثة أسابيع من نثر الحماة.
(٨-٨) يجب اتباع الشروط التالية عند إضافة الحماة عند تجاوز الحدود الموضحة في الجدول رقم (٧):
- يجب أن تكون هناك فترة لا تقل عن خمسة أشهر لدخول الجمهور للأماكن العامة والحمائط والمتزرعات تحت تأثير إضافة الحماة.
ب - يجب إضافة الحماة قبل شهر من زراعة الثمار للأشجار المثمرة.
ج - يحظر زراعة الخضار قبل (١٤) شهرا من إضافة الحماة.
د - يحظر زراعة المحاصيل الدرنية كالجزور والباطاطس قبل (٢٤) شهرا من إضافة الحماة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد