القانوني

Executive Regulations of Law of Treated Sewage Water and its Reuse Thereof

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
204/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للأغراض البلدية (١-٧) يجب الحصول على تصريح لمرزوقات البلدية باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة من وزارة الشؤون البلدية والقروية. (٢-٧) يجب أن تكون مياه الصرف الصحي المعالجة والمخصصة لري الحدائق العامة، والمناظر، وملاعب الأطفال، وغيرها من الأماكن التي يرادها الجمهور معالجة تلوثها ومالبيير الواردة في الجدول رقم (٣). (٣-٧) يجب أن يتم الري في غير أوقات ارتياد الجمهور لهذه الأماكن. (٤-٧) يجب أن استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ثالثا والمطابقة للمعيار الواردة في الجدول رقم (٢). (٤-٧) يجب أن استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ثالثا والمطابقة للمعيار الواردة في الجدول رقم (٢). (٨-١) يجب تجديد الحماة والمعالجة باستخدام في الزراعة حسب نظام الإتجار بالأسمدة والمخصبات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (٤/م) وتاريخ ٢/٨/١٤٢٣ه. (٣٥) وتاريخ ٢/٢/١٤٢٣ه. (٢-٨) يجب الحصول على ترخيص الحماة المعالجة في الزراعة من وزارة الزراعة. (٣-٨) يجب إجراء تحليل للخواص الفيزيائية والكيميائية للتربة بالمزرعة قبل استخدام الحماة، وأن تخل في مختبرات وزارة الزراعة، أو أحد المختبرات المعتمدة مع تقرير التحليل للعناصر الكيميائية بصفة دورية. (٤-٨) يجب أن يتجاوز تركيز المعادن الثقيلة في الحماة المستوى التركيز المبين في الجدول رقم (٦). (٥-٨) يجب أن لا يتجاوز تركيز المعادن الثقيلة في التربة بعد إضافة الحماة الحدود القصوى المبينة في الجدول رقم (٦). (٦-٨) تستخدم الحماة معالجة حاريا أو ما يكافيها في الزراعة بدون قيود إن خلت من الملوثات الحيوية الكالسلوميونيا، وعصيات القولون البرازية، وبويضات الديدان المعوية. (٧-٨) يحظر استخدام المعالجة تقليديا والمطابقة للجدول رقم (٧) في الحالات التالية: - في التربة أثناء نمو الخضار أو جني الفاكهة القريبة من الأرض. - ب - خلال أشهر السنة السابقة على جني الخضار أو الفاكهة التي تنمو ملاصقة للتربة معشرة و تؤكل طازجة. ج - يحظر الزرع أو حصاد الأعلاف خلال فترة لا تقل عن ثلاثة أسابيع من نثر الحماة. (٨-٨) يجب اتباع الشروط التالية عند إضافة الحماة عند تجاوز الحدود الموضحة في الجدول رقم (٧): - يجب أن تكون هناك فترة لا تقل عن خمسة أشهر لدخول الجمهور للأماكن العامة والحمائط والمتزرعات تحت تأثير إضافة الحماة. ب - يجب إضافة الحماة قبل شهر من زراعة الثمار للأشجار المثمرة. ج - يحظر زراعة الخضار قبل (١٤) شهرا من إضافة الحماة. د - يحظر زراعة المحاصيل الدرنية كالجزور والباطاطس قبل (٢٤) شهرا من إضافة الحماة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٣/١٣