القانوني

Executive Regulations of Law of Treated Sewage Water and its Reuse Thereof

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
204/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الصناعة (١-١) يجب الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الأغراض الصناعية . (٢-١) تحدد وزارة التجارة والصناعة نوع المياه المعالجة حسب الغرض من الاستخدام . (٣-١) يمنع استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الصناعات الغذائية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٣/١٣