Executive Regulations of Law of Treated Sewage Water and its Reuse Thereof
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 204/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الصناعة
(١-١) يجب الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الأغراض الصناعية .
(٢-١) تحدد وزارة التجارة والصناعة نوع المياه المعالجة حسب الغرض من الاستخدام .
(٣-١) يمنع استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الصناعات الغذائية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد