القانوني

Executive Regulations of Law of Treated Sewage Water and its Reuse Thereof

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
204/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للحقل المائية يجب الحصول على ترخيص من وزارة المياه والكهرباء لحقن مياه الصرف الصحي المعالجة إلى باطن الأرض .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٣/١٣