Executive Regulations of Law of Treated Sewage Water and its Reuse Thereof
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 204/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للحقل المائية
يجب الحصول على ترخيص من وزارة المياه والكهرباء لحقن مياه الصرف الصحي المعالجة إلى باطن الأرض .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد