القانوني

Executive Regulations of Law of Treated Sewage Water and its Reuse Thereof

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
204/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للأغراض الترفيهية يجب الحصول على ترخيص من الجهة المختصة باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للأغراض الترفيهية . مع عدم الإخلال بإشراطات العامة الموضحة بالمادة (١-٥) من هذه اللائحة يجب الالتزام باختيار طرق الري لكل حالة حسب ما يلي: (١-١٣) الري غير المقيد : يمكن استخدام كافة طرق الري . تستخدم طرق الري كما يلي: ١- أشجار الفاكهة : • الري بالتنقيط . • الري بالقطرطوم . • الري بالفقارات . • الري تحت السطحي . ٢- الأغلاف والمحاصيل الحقلية : يسمح باستخدام جميع طرق الري مع مراعاة التالي :- • إيقاف الري قبل الحصول بأسبوع على الأقل . • لا يسمح للحيوانات بالرعي المباشر في الحقول المروية بمياه الصرف الصحي المعالجة . ٣- المزرعة بالمدينة : • الري بالتنقيط . • الري بالفقارات . • الري بالفقارات . • الري تحت السطحي . (١-١٤) محطات معالجة مياه الصرف الصحي الخاصة على الجهات الحكومية المسؤولة عن الترخيص وإقامة المجامعات إحالة الطلبات إلى وزارة المياه والكهرباء لتحديد الحاجة لإنشاء محطة معالجة أو عدمه ، وإيضاح ذلك في رخصة البناء . تحدد وزارة المياه والكهرباء الشروط والمواصفات الفنية لتصميم محطات المعالجة الخاصة ، وإصدار الترخيص اللازم ، على أن تكون المياه المنتجة مناسبة للاستخدام . تحدد نوعية المعالجة حسب الغرض من الاستخدام . ٤-١-١٤ بلتزم أصحاب المحطات المعالجة بتشغيلها وفق أسماء وقبنية حسب التعليمات الواردة في كتيبات التشغيل والصيانة، مع المحافظة على كفاءة المعالجة، وجودة المياه المنتجة، وإن لم تستطع محطة مياه تصرف الصحي المعالجة، يجب القيام على المجلس توثيق طاقة المحطة المحتلة حتى تقضي بالفرض المطلوب وفق تعليمات وزارة المياه والكهرباء . لا يجوز لملاك المحطات الخاصة بيع المياه المعالجة، أو نقلها للغير بدون موافقة وراءة المياه والكهرباء . ٦-١-١٤ على الجهة المشغلة محطات معالجة مياه الصرف الصحي إجراء التحاليل والفحوصات الدورية في مختبرات معتمدة لدى وزارة المياه والكهرباء، التأكد من جودة ومواصفات المياه المنتجة، ومطابقتها للمواصفات كما هو موضح أدناه : محتوى الأوكسجين الحيوي (BOD): مرة واحدة أسبوعيا . محتوى الأوكسجين الكيميائي (COD): مرة واحدة أسبوعيا . المواد الصلبة العالقة (TSS): مرة واحدة أسبوعيا . المواد الذاتية (TDS): مرة واحدة أسبوعيا . درجة الحموضة (pH): مرة واحدة أسبوعيا . عصيات القولون البرازي (FC): مرة واحدة أسبوعيا . معادن الثقيلة: مرة واحدة أسبوعيا . سنويا . ١-١٤ ب وزارة المياه والكهرباء الحق في طلب إجراء تحاليل إضافية عند الضرورة ٢-١-١٤ محطات الصرف الصحي العامة يلتزم مشغل المحطة بتشغيلها وصيانتها بشكل ملائم لضمان إنتاج مياه معالجة مطابقة للمعايير الواردة في هذه اللائحة ومناسبة لإعادة الاستخدام . ٢-١٤ - ٢-١٥ : على مشعل المحطة إجراء تسجيل يومي لمجريات العمل في المحطة القراءات اللازمة للمعدات لبيان حالتها التشغيلية . ٢-١٤ - ٢-١٥ : على الجهة المشغلة لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي إجراء التحاليل والفحوصات الدورية في مختبرات متعددة لدى وزارة المياه والكهرباء للتأكد من جودة ونوعية المياه الممتصة ومطابقتها للمواصفات كما هو موضح أدناه : محتوى الأوكسجين الحيوي (BOD) : مرتنين أسبوعيا . محتوى الأوكسجين الكيميائي (COD) : مرتنين أسبوعيا . المواد الصلبة العالقة (TSS) : مرتنين أسبوعيا . المواد الذائبة (TDS) : مرتنين أسبوعيا . درجة الحموضة (pH) : مرتنين أسبوعيا . الأمونيا (NH3-N) : مرة واحدة أسبوعيا . النيترات (NO3-) : مرة واحدة أسبوعيا . عصيات القولون البرازي (FC) : مرتنين أسبوعيا . بويدات الديدان المعوي : مرة واحدة أسبوعيا . المعادن الثقيلة المذكورة في الجدول رقم (٢) و (٣) : مرة واحدة كل ستة شهور . وبرامج تكرار إجراء التحاليل عند الحاجة . ٢-١٤ - ٢-١٥ : الاحتفاظ بسجلات المحطة لمدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، وبسجلات التدفق والتحاليل المختبرية لمياه الصرف الخام بشكل مستمر، والاحتفاظ بسجلات التحاليل المختبرية الأخرى لمدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات . الفصل الثالث الخواص والمعايير اللوحات والمخططات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٣/١٣