Executive Regulations of Law of Treated Sewage Water and its Reuse Thereof
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 204/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مهام المراقبين
(١-١٩) للمراقبين تابعين لوزارة المياه والكهرباء دخول المباني التي تقدم خدمات عامة للمجمهور مثل (المطاعم ومقالع السيارات والفنادق ... إلخ)
(٢-١٩) بقصد التفتيش وأخذ العينات المتعلقة بالتصريف.
(٣-١٩) للمراقبين تابعين لوزارة المياه والكهرباء الحصول على معلومات تتعلق بالعمليات الصناعية ذات الأثر المباشر على نوع ومصدر التصريف إلى شبكة الصرف الصحي العامة.
(٤-١٩) للمراقبين تابعين لوزارة المياه والكهرباء دخول على معلومات تتعلق بمحطة الصرف الصحي الخاصة وتتابع تشغيلها ومراقبة لمحات التصريف الصحي الموجودة فيها سواء كانت قائمة أو تحت الإنشاء.
(٥-١٩) لوزارة المياه والكهرباء أخذ القياسات و العينات من المياه المعالجة الناتجة من محطات مياه الصرف الصحي الخاصة.
(٦-١٩) للمراقبين تابعين لوزارة المياه والكهرباء أخذ عينات من محتويات صحاريج النقل الخاصة بتلقي المخلفات التي يسمح بنصرفها إلى شبكة الصرف الصحي العامة عند نقاط التفريغ لإجراء الفحوصات المختبرية اللازمة عليها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المواردة بهذه اللائحة.
(٧-١٩) لوزارة الزراعة القيام بالكشف على التربة و المحاصيل والمزروعات المروية بمياه الصرف الصحي المعالجة.
(٨-١٩) لوزارة الزراعة القيام بالكشف عن أي أذى بأدياب ظاهرة أو مدفونة أو أبار عند الشك في مخالفة المستنهد أحكام هذه اللائحة.
(٩-١٩) للمراقبين التابعين لوزارة الزراعة الدخول إلى المزارع المستقيدة من مياه الصرف الصحي المعالجة، ولا يجوز لصاحب المزرعة أو من ينوب عنه منعهم من ذلك.
(١-١٩) لوزارة الزراعة إغلاق ومدة المعالجة الخاصة عند تجاوز نسبة الناتجة منها المعايير القياسية الموضحة في هذه اللائحة، مع إتلاف محاصيل الخضار إن وجدت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد