القانوني

Executive Regulations of Law of Treated Sewage Water and its Reuse Thereof

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
204/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقدير العقوبات (٢-٣) إذا لم يقم المخالف بوضع الوصف، وإزالة أسباب المخالفة، خلال المدة المحددة له من قبل الجهة المختصة، فإنه يكون له بموجب أحكام هذه اللائحة اتخاذ ما يلزم من إجراءات؛ وتدابير، لتصحيح الوضع على نفقته المخالف، مع إلزامه بسداد كافة النفقات المترتبة على تلك المخالفات، مماثلة إليها المصاريف الإدارية التي تحددها الجهة المختصة. (٢-٣) للجهة المختصة حق تقدير الغرامة على المخالفات أو التعديات التي لم ترد في هذه اللائحة، بترصد أن تكون في حدود المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة، بترصد أن تكون في حدود المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٣/١٣