Executive Regulations of Law of Treated Sewage Water and its Reuse Thereof
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 204/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعديل وتفسير اللائحة
يختص وزير المياه والكهرباء بتفسير أو تعديل أي مادة من مواد هذه اللائحة
وفق ما تقتضيه المصلحة العامة بعد التنفيذ مع وزارتي البلدية والقروية والزراعة ، وإصدار القرارات اللازمة لذلك
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد