القانوني

Executive Regulations of Law of Treated Sewage Water and its Reuse Thereof

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
204/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعديل وتفسير اللائحة يختص وزير المياه والكهرباء بتفسير أو تعديل أي مادة من مواد هذه اللائحة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة بعد التنفيذ مع وزارتي البلدية والقروية والزراعة ، وإصدار القرارات اللازمة لذلك

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٣/١٣