Executive Regulations of Law of Treated Sewage Water and its Reuse Thereof
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 204/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
احكام ختامية
(٢-٢٦) تحل هذه اللائحة محل التشريعات القائمة للاتصالات من مياه الصرف الصحي
الغير معالجة (الخام) ، والاشترطات الفنية لمعالجة مياه الصرف الصحي
بالجمعيات الكبيرة (الحكومية والأهلية) ، والاشترطات الفنية لاستخدام مياه الصرف الصحي
الصحى المعالجة في التشجير وري المزروعات البلدية الصادرة بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية رقم (١٢٨٢٥) وتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٢
(٢-٢٦) تعيد هذه اللائحة في الحردة الرسمية ، ويعمل بها بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشرها
الملك
الأول
الجداول
والمحفوظات
جدول رقم (1)
خواص ومعايير مياه الصرف الخام الداخلة إلى الشبكة العامة ومحطات المعالجة
الخواص
المواد الطافية
ملجم/لتر
خالية
المواد الصلبة العالقة TSS
ملجم/لتر
pH
درجة الحرارة
مطلق الأكسجين الكيميائي COD
مطلق الأكسجين الكيميائي BOD
الكرون العضوي TOC
الزيوت والشحوم OIL & GREASE
الفينول PHENOL
المنظفات DETERGENTS
خالية
المبيدات PESTICIDES
الكبريتات $\text{SO}_4$
القلوية Alkalinity as $\text{CaCO}_3$
الأمونيا $\text{NH}_3-\text{N}$
الفوسفات $\text{PO}_4$
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد