القانوني

Executive Regulations of Law of Treated Sewage Water and its Reuse Thereof

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
204/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

احكام ختامية (٢-٢٦) تحل هذه اللائحة محل التشريعات القائمة للاتصالات من مياه الصرف الصحي الغير معالجة (الخام) ، والاشترطات الفنية لمعالجة مياه الصرف الصحي بالجمعيات الكبيرة (الحكومية والأهلية) ، والاشترطات الفنية لاستخدام مياه الصرف الصحي الصحى المعالجة في التشجير وري المزروعات البلدية الصادرة بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية رقم (١٢٨٢٥) وتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٢ (٢-٢٦) تعيد هذه اللائحة في الحردة الرسمية ، ويعمل بها بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشرها الملك الأول الجداول والمحفوظات جدول رقم (1) خواص ومعايير مياه الصرف الخام الداخلة إلى الشبكة العامة ومحطات المعالجة الخواص المواد الطافية ملجم/لتر خالية المواد الصلبة العالقة TSS ملجم/لتر pH درجة الحرارة مطلق الأكسجين الكيميائي COD مطلق الأكسجين الكيميائي BOD الكرون العضوي TOC الزيوت والشحوم OIL & GREASE الفينول PHENOL المنظفات DETERGENTS خالية المبيدات PESTICIDES الكبريتات $\text{SO}_4$ القلوية Alkalinity as $\text{CaCO}_3$ الأمونيا $\text{NH}_3-\text{N}$ الفوسفات $\text{PO}_4$

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٣/١٣