القانوني

Executive Regulations of Law of Treated Sewage Water and its Reuse Thereof

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
204/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

خواص ومعايير استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة (١-١٦) خواص ومعايير مياه الصرف الصحي المعالجة ثانيا (١-١٦) يشتري في مياه الصرف الصحي المعالجة ثالثا يشترط في مياه الصرف الصحي المعالجة ثالثا أن تكون مطابقة للمعايير القياسية الموضحة في الجدول رقم (٢) المرفق باللاحقة. معايير استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للأغراض الزراعية (١٧-١) معايير استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الأغراض الزراعية للغرض المفقود: لاستخدام المياه المعالجة ثنائيا في أغراض الزراعي المرقي برأي الإنتاج والبخاصص و المعايير الواردة في الجدول رقم (٢) الخاصة بمياه الصرف الصحي المعالجة ثنائيا مصادفا إليها المعايير التي تراها وزارة الزراعة والموضحة في الجدول رقم (٥) المرافق باللائحة. ويمكن استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ثنائيا لزراعة المحاصيل التي تزيد إزهار الأملاح الذاتية كلها فيها عن الحدود المشار إليها في الجدول رقم (٤) من هذه اللائحة عند توفر إمكانية خلطها بمياه ذات محتوى ملحي أقل أو استخدامها في ري محاصيل مقاومة للملوحة. كما أنه يمكن استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ثنائيا إذا زاد بعد البويضات الحمضية للديدان الموحدة عن بويضات هيئة ، أو إذا تم إتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحمائي في المراعي والمستنقعات. (١٧-٢) معايير استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الأغراض الزراعية للغرض المفقود: لاستخدام المياه المعالجة ثنائيا في أغراض الزراعي المرقي برأي الإنتاج والبخاصص و المعايير الواردة في الجدول رقم (٢) الخاصة بمياه الصرف الصحي المعالجة ثنائيا مصادفا إليها المعايير التي تراها وزارة الزراعة والموضحة في الجدول رقم (٥) المرافق باللائحة. ويمكن استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ثنائيا لزراعة المحاصيل التي تزيد إزهار الأملاح الذاتية كلها فيها عن الحدود المشار إليها في الجدول رقم (٤) من هذه اللائحة عند توفر إمكانية خلطها بمياه ذات محتوى ملحي أقل أو استخدامها في ري محاصيل مقاومة للملوحة. كما أنه يمكن استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ثنائيا إذا زاد بعد البويضات الحمضية للديدان الموحدة عن بويضات هيئة ، أو إذا تم إتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحمائي في المراعي والمستنقعات. خصاص ومعايير استخدام المياه أن تكون الحمأة المستخدمة للزراعة مطابقة للمعايير الموضحة في الجدولين رقم (١) و رقم (٧) المرافق باللائحة. الفصل الرابع الرقابة والتفتيش واللحفظات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٣/١٣