Executive Regulations of Law of Treated Sewage Water and its Reuse Thereof
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 204/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(٢-٢٠) تجمع عائدات مياه الصرف الصحي المعالجة
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
(٢-٢١) اشترطات السلامة للعاملين بالمزارع :
١-١-٢١: استخدام قفازات وواقية مناسبة ذات رقيقة عالية لمنع التلامس مع المياه .
٢-١-٢١: التطبيع ضد الكوليرا و التيفوئيد و التهاب الكبد الوبائي من النوع (١) .
٣-١-٢١: الكشف الطبي الدوري (مرة كل سنة) لدى المراكز التي تخدمها وزارة الصحة .
٤-١-٢١: توفير مكان نظيف به مياه نقية لفترات الراحة و الأكل أثناء العمل .
الفصل الخامس
المخالفات والعقوبات
الوثانة
والمحفوضات
دون إخلال بما ورد بالمواد (التاسعة) و (الثالثين) و (الواحدة والثلاثين) من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة ، وإعادة استخدامها ، وتضبط المخلفات وتقدر العقوبات وتطبق على المخالفين لأي حكم من أحكام هذا النظام أو لوائح التنفيذية وفقا للمواد (الثانية والعشرون) و (الثالثة والعشرون) و (الرابعة والعشرون) من أحكام هذه اللائحة .
(٢٢-١) تضبط المخالفات وفقا لأحكام ضبط وإثبات مخالفة نظام حماية نظام العامة ، والتخفيف فيما المعتمده بقرار سعو وزير الداخلية رقم ٩٤ في ١٤٠٧/٥/٥ ه والوارد في
ملحق رقم (١)
(٢٢-٢) تشكل لجنة أو أكثر لضبط المخالفات في الجهة المختصة ويرفع محضر بالمخالفات للوزير المختص أو من يفوضه لاعتماده إصدار قرار بالقبوقية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد