القانوني

Executive Regulations of Law of Treated Sewage Water and its Reuse Thereof

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
204/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(٢-٢٠) تجمع عائدات مياه الصرف الصحي المعالجة Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. (٢-٢١) اشترطات السلامة للعاملين بالمزارع : ١-١-٢١: استخدام قفازات وواقية مناسبة ذات رقيقة عالية لمنع التلامس مع المياه . ٢-١-٢١: التطبيع ضد الكوليرا و التيفوئيد و التهاب الكبد الوبائي من النوع (١) . ٣-١-٢١: الكشف الطبي الدوري (مرة كل سنة) لدى المراكز التي تخدمها وزارة الصحة . ٤-١-٢١: توفير مكان نظيف به مياه نقية لفترات الراحة و الأكل أثناء العمل . الفصل الخامس المخالفات والعقوبات الوثانة والمحفوضات دون إخلال بما ورد بالمواد (التاسعة) و (الثالثين) و (الواحدة والثلاثين) من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة ، وإعادة استخدامها ، وتضبط المخلفات وتقدر العقوبات وتطبق على المخالفين لأي حكم من أحكام هذا النظام أو لوائح التنفيذية وفقا للمواد (الثانية والعشرون) و (الثالثة والعشرون) و (الرابعة والعشرون) من أحكام هذه اللائحة . (٢٢-١) تضبط المخالفات وفقا لأحكام ضبط وإثبات مخالفة نظام حماية نظام العامة ، والتخفيف فيما المعتمده بقرار سعو وزير الداخلية رقم ٩٤ في ١٤٠٧/٥/٥ ه والوارد في ملحق رقم (١) (٢٢-٢) تشكل لجنة أو أكثر لضبط المخالفات في الجهة المختصة ويرفع محضر بالمخالفات للوزير المختص أو من يفوضه لاعتماده إصدار قرار بالقبوقية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٣/١٣