القانوني

تعديل وإضافة فقرات ومواد إلى لائحة تعويضات فرع المعاشات في التأمينات الاجتماعية لعام 1421هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
207/ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعديل الاطمانة التنفيذية لقطاع التأمين ضد التعطل عن العمل وفق التالي: ١ - تعديل الفقرة (٢) من المادة (١٦) لتكون بالصيغة الآتي: (يبدأ استحقاق التعويض من أول شهر للانتظار توافر شروط الاستحقاق، وترم استحقاق التعويض مقدما اعتبارا من ذلك التاريخ). ٢ - إهماء فقرة جديدة برقم (٤) للمادة (١٦) تكون بالصيغة الآتي: (١) - يضم صرف التعويض المستحق بموجب المادة (١٦) من هذه المادة الفقرة التقويم الميلادي، ويرابعا اتجاهز مواعيد السداد الدوري للمتوسط الأسبوع الأول من كل شهر من ذات التفقير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٦/١٩