القانوني

تعديل وإضافة فقرات ومواد إلى لائحة تعويضات فرع المعاشات في التأمينات الاجتماعية لعام 1421هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
207/ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعديل لائحة تعويضات فرق الاختيار المحددة للتأمينات الاجتماعية وفق التالي: - تعديل الفقرة (١) من المادة (٢٢) لتكون بالنص الآتي: (لستحقاق الاعادلات اعتمادا من نوع توقيع دفع البدلات بموجب اللائحة الواجبة للإصابة ولتوفير العجز الملمى المصاب، وفي حالة عدم استحقاق البدلات تستحق العائلة من أجل الشهر التالي لاستحقاق العائلة على ثبوت عجز عدم لدى المصاب، ويكون الاستحقاق مقدما اعتبارا من أي من التاريخين المذكورين). - حذف البند (٢). ٧ - تعديل المادة (٢٣) لتكون بالنص الآتي: (فيها لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة، يبلغ في شأن إستحقاق و صرف البدلات الويبية وبدلات التأهيل والإعانات والمساعدات المقتطعة بموجب فرق المحاشات). المملكة العربية السعودية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية Kingdom of Saudi Arabia General Organization for Social Insurance

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٦/١٩