القانوني

تعديل وإضافة فقرات ومواد إلى لائحة تعويضات فرع المعاشات في التأمينات الاجتماعية لعام 1421هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
207/ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يلغى المادة القرارية الزريمة. ٢ - أي مخالفات المؤسسة للعمل في التقارير. وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي بن ناصر الفقيص

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٦/١٩