قواعد واجراءات المستودعات الحكومية المحدثة لعام 1441هـ
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21/4201
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. تقوم الإدارة المختصة في الجهة فور ورود مستند البرج إيضاح مبدأ مستند صرف أصناف رجيع (١٠) من خلال التالي بالأصناف التي تفرر إصلاحها بين فيه (نوع الإصلاح المطلوب)، ويحفظ سنته من في القسم الخاص بالباردة في النظام التالي، وبعد اتعامه من صاحب الصلاحية تنم الإجراءات التي تنفذها من خلال النظام التالي:
أ. ترسل نسخة من مستند صرف إصلاح الرجيع إلى إدارة أو قسم، أو وحدة مراقبة المخزون لحظيا في النظام التالي، مع نسخة إرجاع الأصناف المرتجعة بها.
ب. ترسل نسخة من مستند صرف إصلاح الرجيع إلى إدارة أو قسم، أو وحدة مراقبة المخزون لحظيا في النظام التالي، مع نسخة إرجاع الأصناف المرتجعة بها.
ج. ترسل نسخة من مستند صرف إصلاح الرجيع إلى إدارة أو قسم، أو وحدة مراقبة المخزون لحظيا في النظام التالي، مع نسخة إرجاع الأصناف المرتجعة بها.
د. بعد ورود إشعار الإتضاعات من خلال النظام التالي، يتائم إصلاح تلك الأصناف تقوم بقسم الأصناف، ويعد أحدصر إصلاح (موضوع رقم) (٣) من أصل واريع صور لإدخالها إلى المستودع المختص، ويتم توجيه مجزر الأصناف بعد توفعه من المدير المسؤول كالتالي:
١. يرسل الأصل إلى الإدارة المالية.
٢. يقوم (المستودع) أو صاحب المفهوم بالبضاعة أمر إضافة من خلال النظام التالي يتم بموجبه ضد الأصناف المستلمة في حقل الوارد من بطاقات الصنف (موضوع رقم) (٤) وارشحة الصورة الإلكترونية من محضر الاستلام في القسم الخاص الخاص بالمستودع في النظام التالي.
ج. ترسل الصورة التالية إلى الإدارة أو قسم، أو وحدة مراقبة المخزون، لإجراء أمر إضافة من خلال النظام الآلي يتم بموجبه ضد الأصناف المستلمة في حقل الوارد من بطاقات مراقبة الصنف (موضوع رقم) (٥)، وتنسر الارشحة الصورة الإلكترونية ضمن ملف حركة الأصناف التالية لتطاقات مراقبة الصنف للمستودع في النظام الآلي.
د. ترسل الصورة التالية إلى الإدارة المختصة بالصيانة في الجهة إشعارا لها بالاستلم، وارشحة الصورة الإلكترونية في القسم الخاص بالباردة في النظام الآلي ضمن ملف العملية.
ه. تقوم إدارة المستودعات بأرشفة الصورة الإلكترونية في القسم الخاص بالمستودع لدى الإدارة في النظام التالي.
ب. يبيع الأصفاف المرجعة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد