القانوني

قواعد واجراءات المستودعات الحكومية المحدثة لعام 1441هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
21/4201

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتعين على مرافق العهد بإدارة، أو قسم، أو وحدة مرافاة المخزون، قيد الأصناف المصروفة عهدا على الإدارة، أو القسم، أو الموقع، أو للمعتهد، أو لمقاول سواء له، أو لأحد موظفيه في بطاقات العهد (نموذج رقم (٨) من خلال النظام التالي، وذلك من واقع مستند الصرف، على أن يدون في البطاقات بيانات الصنف التالي: قواعد و إجراءات المستودعات الحكومية رقم الصنف، ونوعه، ووصفه. سعر الشراء الصنف (التكلفة التاريخية). العمر الافتراضي، ومعدل استهلاكه (يتم إثبات ذلك وفق الطريقة المستخدمة). تاريخ استلامه، وموعده، أو وظيفة، وموصفه. في حال كانت الأصناف (سيرات) فيتعين تدوين الآتي: اسم السيارة. نوعها (دفع رباعي - سيدان - حافة - نقل). العلماء التجارية، وسنة الصنع، والسعة، وورم التسلسل (المسجل في المرور من واقع الاستمارة). رقم الهيكل. اسم المستلم، ورقم هويته. التأمين من حيث (نوعه)، وتاريخه، ووثائقه، والشركة المؤمنة، ومبلغ التأمين المخصوم. قراءة العداد وقت التسليم. نقل العهدة من إدارة أو قسم، أو موضع أو قسم، أو معاونة العهدة من قبل المستلم والمستأمن، أو بموجبه إحدى الغرض الآمر، وإعداد محضر نقل عهدة من خلال التالي نرسل منه أليا إلى إدارة، أو قسم، أو وحدة مراقبة المخزون، ويتم تسجيله لكل من المستلم، والمستأمن، يتم استخراجه من هذه القواعد. المسؤولية عن العهدة أولا: تعتير الإدارات، والموافق مسؤولية عما يحوزها من أصناف العهدة للمصروفة لاستعمالها، وعلى مسؤوليتها وضع الضوابط اللازمة لحسن استخدامها، والمحافظة عليها وصيانتها حتى تسقط من عهدتها، وفقا للحالات المنصوص عليها في المادة عشرة. تأتي: يعتبر من بحوثه صفا، أو أكثر من أصناف الشخصية مسؤول عنها مسؤولية كاملة، من حيث استخدامها، والمحافظة عليها، حتى تسقط من عهدته، وفقا للحالات المنصوص عليها في المادة (السابعة عشر) من هذه القواعد. أولا: تترجح إلى المستودعات في الحالات الآتية: * انتهاء الغرض الذي صرفت من أجله. * الاستثناء عنها. * زيادتها عن الحاجة الفعلية. * عدم صلاحيتها. * تلفها. ثانيا: يتم إرجاع الأصناف بموجب مستند إرجاع (نموذج رقم ٩) تعدده الإجراء الضرجة في مستودع المواد. ثالثا: يجب تخصيص مستودع للرجوع من الأصناف، وعدم إدخال الأصناف للمستودعات، أو عرض الإيضام، فكل إحداث الإجراءات في هذه المادة. رابعا: يكون البت في أمر الأصناف المرجعة، في هيئة المستودعات المبرمجة، والفريغة، من اختصاص لجنة تشكيل المستودع في هذه الجهة، من أجل إدخال الطلب، على الأقل، يكون أحد الاعضاء (من المستودع) أو عضو المرشد، ويقوم في أي اختصاص الأمر، أو يقوم من عضو اللجنة، ويكون المسؤول عن القرارات، أو الموقع، وعضو في هيئة الضرر. ومن على تلك الجهات إبداء توصياتها بشأن الأصناف المرجعة من حيث اختصاص المستودع، فيما إذا كانت جديدة، أو صالحة للاستعمال، أو قدات المادة من خلال إعادتها ترمي على تاليف الإصلاح، أو البت، من مراعاة المصلة العامة مع جميع التحوال. خامسا: في الحالات التي تكون فيها الأصناف مراد إرجاعها إلى المستودعات من نوع المعدات التقيلية التي يصعب نقلها، أو إرجاعها، فتم تحصيها في أماكن استخدامها، وتقرر ما يتخذ حيالها وفقا لما تطهره نتائج الفحص. سادسا: تنظيم القيود الخاصة بالأصناف المرجعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٣/٠٨/١١