قواعد واجراءات المستودعات الحكومية المحدثة لعام 1441هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21/4201
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نائبا: العهد الإدارات، أو المواقع: وهي الأصناف التي تركب من الجهات الحكومية المكلفات، أو مولدات الطاقة، وطبقات الحريق، وأجهزة مقتاسات المياه، أو تلك التي تستخدم بها كالآلات، والآليات، وما يماثلها.
نائبا: العهد الشخصية
وهي الأصناف التي تسلم لموظف بدائة وفقا لطبيعة العمل الذي يؤديه مثل سماعة الطبيب، وحقيبة الدواء، ووهاب الحاسوب، وما يماثلها.
قيد العهد العينية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد