القانوني

قواعد واجراءات المستودعات الحكومية المحدثة لعام 1441هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
21/4201

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نائبا: العهد الإدارات، أو المواقع: وهي الأصناف التي تركب من الجهات الحكومية المكلفات، أو مولدات الطاقة، وطبقات الحريق، وأجهزة مقتاسات المياه، أو تلك التي تستخدم بها كالآلات، والآليات، وما يماثلها. نائبا: العهد الشخصية وهي الأصناف التي تسلم لموظف بدائة وفقا لطبيعة العمل الذي يؤديه مثل سماعة الطبيب، وحقيبة الدواء، ووهاب الحاسوب، وما يماثلها. قيد العهد العينية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٣/٠٨/١١