القانوني

قواعد واجراءات المستودعات الحكومية المحدثة لعام 1441هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
21/4201

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم صرف الأصناف من المستودعات بموجب طلب مدير (مؤمن رقم٧) سواء للدارات، أو للأقسام، أو المواقع التي تخدمها، أو لمستودعات الفرعية، أو غير المزداد، أو غير الضروري، ووتعد هذه الممون من الأثاث، ويتم صرف بحث بمثل فيما مستسللا عاما لمطيعة بوزارة المالية، ووتعهد سعادة يعطي رقما مستسللا خاصا بالجهة الطالبة، كما يتعين أن يتم طلب كل من وزارة المالية والجهة المستعمرة له. أولا : صرف الأصناف إلى الدارات، أو الأقسام، أو الموظفين ٢ . يصرف من مستودع مؤمن (مؤمن رقم٧) من وزن أو خمسة طن، لتخفيض الإدارة الطالبة بالصورة الخاصة، وتعد بعد تقويمه من الإدارة الطالبة واتعامده من صاحب الصلحية الى إدارة المستودعات لإخراج الأصناف صرفا، وفقا للآتي: أ . يصرف أمين المستودع، أو ماجور الجهة المختص بلدار النظام التالي. ب . يتم بموجبه استنزال كميات الأصناف المصروفة في نظام المستودع من بطاقات الصنف (مؤمن رقم ٤)، وأرشفة أصل طلب صرف المواد، ويشرف أمين الآتي. ت. خلال النظام الذي يتم بموجبه استنزال كميات الأصناف المصروفة في نظام المستودع من بطاقات مراقبة الأصناف (مؤمن رقم ٥)، وأرشفة الصورة من ملف حركه الأصناف التابع لبطاقات مراقبة الأصناف المستودع الى النظام التالي. ج. ترسل الصورة الثالثة إلى مراقب العهد هي إدارة، أو قسم، أو وحدة مراقبة الموظون، ليفيد من واقعها في بطاقات العهد (نموذج رقم ٨)، وذلك للأصناف المستندية، ومن ثم أرشيفه الصورة الكترونيا ضمن ملف حركة العهد التابع للاتحاد للمستودع في النظام التالي، أما إذا كانت المستلف المصروفة معادة للستودع فيقوم إدارة بالمصروفة الكترونية في القسم الخاص بالمستودع د. تسلم الصورة المرافقة مع الأصناف للإدارة الطالية. ٢. الصرف من عرف اليمداد، أو الطوارئ: يدخل صرف مواد (نموذج رقم ٧) من أصل وخمسة بالمصروفة، يتم إتخاذ الإجراءات الآتية: أ. يقوم (أمين المستودع، أو مأمور التخزين) بالمصروفة، ثم إتخاذ الإجراءات الآتية: ج. ترسل الصورة الثالثة إلى إدارة، أو قسم، أو وحدة مراقبة المخزون، لإجراء أمر خصم من خلال النظام التالي يتم بموجبه استنزال الكميات المصروفة في ملف المستودع من بطاقات الصنف (نموذج رقم ٤)، وأرشفة الصورة الكترونيا في النظام التالي. ١. اعتماد أصل طلب صرف المواد من صاحب الصلحية، وتحديد الكميات المعتمد صرفها، ومن ثم يقوم (أمين المستودع)، أو مامور الجهة (الصرف) بإجراء أمر خصم من خلال النظام الذي يتم بموجبه استنزال الكميات المصروفة في حقل المنصرف من مطابق (نموذج رقم ٢)، وأرشفة الموزون الأول، والراية من طلب صرف المواد الإلكترونية ضمن ملف حركة الأصناف التابع للمستودع في النظام الآلي. ب. ترسل الصوبة التابعة من طلب صرف المواد إلى إدارة، أو قسم، أو وحدة مراقبة المخزون، لإمر ضم من خلال النظام الآلي يتم بموجبه استنزال الكميات المصروفة في حقل المنصرف من مطابق مراقبة الصنف (نموذج رقم ٥)، وأرشفة الصوبة الإلكترونية ضمن ملف حركة الأصناف التابع للمستودع في النظام الآلي. ج. يعاد أصل طلب صرف المواد إلى إدارة، أو قسم، أو مامور الجهة (الصرف) بمستند المعتمد في سجل المستودع، أو مامور الجهة في المستودع المسجل ضمني بعد استنزال الكميات المصروفة من خلال النظام الآلي يتم بموجبه خصم في حقل وارد من مطابق الصنف (نموذج رقم ٦) ومن أرشفة أصل طلب صرف المواد الإلكترونية ضمن ملف حركة الأصناف التابع للمستودع في النظام الآلي. ب. ترسل الصورة الثانية من طلب صرف المواد إلى إدارة أو قسم، أو وحدة مراقبة المخزون، لإجراء أمر خصم من طلب النظام الذي يتم بموجبه استنزال الكميات المصروفة في حقل المنصرف من بطاقات مراقبة الصنف (نموذج رقم 0)، وأرشفة الصورة الإلكترونية ضمن ملف شركة الضيافة التابع لبطاقات مراقبة الصنف لمستودع الصرف في النظام التالي. ج. يعاد أصل طلب صرف المواد، ووجود وثائقه النائبة مع الأنصبة المصروفة إلى غرفة المزاد، أو وحدة الصياغة، أو الو rhsة الطابعة، حيث يتم فتح القسم الأصناف، والتوقيع بما يثبت استلامها، وإجراء أمر إشمال النظام الذي يتم بموجبه قيد الكميات المستلمة في سجل الحوالة من بطاقات الصنف (نموذج رقم 4)، وأرشفة الصورة الإلكترونية من طلب صرف المواد الإلكترونية ضمن ملف شركة الضيافة التابع لبطاقات الصنف لمستودع الصرف في النظام التالي. د. يعاد أصل طلب صرف المواد إلى قسم الحوالة، وأرشفته الإلكترونية في النظام التالي. الفسم الخاص بالمستودع في حقلف النظام التالي. ه. ترسل الصورة الثالثة إلى إدارة أو قسم، أو وحدة مراقبة المخزون، لإجراء أمر إفراغ من خلال النظام الذي يتم بموجبه قيد الأصناف المستلمة في حقلف المواد من بطاقة مراقبة الصنف (نموذج رقم 5)، وأرشفة الصورة الإلكترونية أو الوثيقة الأصلية، أو وحدة الصياغة، أو وحدة الشياعة، أو وحدة المزاد، أو وحدة الصياغة، أو وحدة الشياعة، أو وحدة المزاد. وحدة مراقبة الصنف، أو وحدة الصياغة، أو وحدة المزاد. تترافق مراقبة الصنف للكشف، أو وحدة الصياغة، أو الوحدة من النظام التالي. تأني: في حالة الصرف: بعد الحصول على موافقة الديوان العام للمحاسبة، يتم صرف أضياف كترعات بناء على تعميد من صاحب الصلحية في جهة الصرف بموجب طلب صرف مواد (رقم ٧)، يتم توقيع المادة (العاشرة) من هذه القواعد باستثناء ما يتعلق بالقيود في بطاقات الجهود (نموذج رقم (٨) حيث لا يدوب طلب صرف مواد). وحدث، وتحفظ صورتين من طلب صرف المواد، والمستندات الموحدة لدى إدارة، أو قسم، أو وحدة مرافاة المخزون، بعد إرشافها لتوقيع ضمن ملف شركة الأصناف التابع لطاقات مرافاة الصنف المستودع الصرف التالي. المهد العينية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٣/٠٨/١١