القانوني

قواعد واجراءات المستودعات الحكومية المحدثة لعام 1441هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
21/4201

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنقسم المستودعات الحكومية إلى أربع مجموعات الهيكل التنظيمي المعتمد للهذه: ١. المستودعات المركزية: وتقوم بخدمة المركز الرئيس للجهة، واستلام الأصناف الواردة إليها، كما تتولى تمونين المستودعات الفرعية، و غرف اليمداد، والطوارئ في حدود النسب المعتمدة. ٢. المستودعات الفرعية: وتقوم بخدمة الفرع الإداري الرئيس ويجوز لها تمونين غرف اليمداد، والطوارئ واستلام الأصناف الواردة إليها. ٣. غرف اليمداد: وتنشأ لخدمة الوحدات الإدارية الصغيرة، مثل الملحق منها بوحدات الضراد الجوية، أو المستوطنات، والمراكز الصحية، أو محطات التليفزيون، أو إدارات الدفاع المدني، والشرطة في المدن، والمحافظات، وما يماثلها، ولها أن تستلم الأصناف الواردة إليها. ٤. تعريف الطوارئ: وتنشأ لأداء خدمة كلما اقتضت الضرورة ذلك، كتلك التي تلوح بوحدات الإسعاف المنتقلة وما يماثلها، ولها أن تستلم الأصناف الواردة إليها. أصناف المخزون تنقسم أصناف المخزون من حيث طبيعتها واستعمالها إلى ثلاثة أنواع: ١. أصناف مستديمة: وهي التي لا تستهلاك ولكن استعمالا أو بقايا إلى المستودع بعد انتهائها صلاحيتها، ويمكن أن تعاد إليها. ٢. تقسيم الأصناف مستديمة منها: - مجموعة الآلات المكتبي والحاسب والتسجيل، مثل (المكاتب)، و الكراسي بأنواعها المختلفة، و دواليب البحث، والمفرشة، والأسطح، والستائر... إلخ. - مجموعة أجهزة البيرد، والتسخين، والتهوية، والتكييف، ومعدات تركيبها. ٣. مجموعة المخزون الخدمية المنفعة: - مجموعة المعدات والأجهزة، والبطارية، والكهرياه، والسبايرال... إلخ. - مجموعة المطبوعات، واللوحات المطبوعة، والوثائق، والملصقات، والستمارات. - شتى مجالات المعرفة المكتسبة المدرسة، والدلائل، والاستمارات. - مجموعة التركيبات من المباحث والمستندات الكمية التي يتم صرفها من المستودعات والتي يمكن نهيا دخول أو أتيح إلى طرف من تلك الأدوات الصحية، والكهرياه. - مجموعة الأدوات، والمعدات، واللوازم، أو المستنفاة في المحتويات، والممعامل، وما يماثلها، والأشياء الثقيلة، والادائية يعدا إلى العلمية منها على أن يتم إثبات استهلاكها ما يتقرر عدم شمولتها للاستعمال بمضم بعضه لجنه فنية تشكل لهذا الغرض من رئيس الجهة. - مجموعة الآلات المكتبية ذات الصفة المستديمة مثل أجهزة الحاسب والتي يماثلها، والحاسبة، والألواح الطابعة، والتصوير بأنواعها المختلفة. - مجموعة الأجهزة الراجحية، والبلوية عدة التي تعرض للثأكل، أو الكسر. ١. أصناف معدة للستيلك: وهي الأصناف التي تستعمل بالاستعمال المباشر و لا يتخلف عنها بقايا من نوعها. وتنقسم الأصناف المعدة للستيلك إلى مجموعات منها: أ. الأدوات الكتابية. ب. لوازم التعليمية للستيلك. ج. الأدوات الطبية، والعقاقير، والأمصال، واللواقات. د. المواد الكيميائية، والمبيدات، والأدوات الطبية للستيلك. ه. الأدوات الزجاجية التي تستخدم في الاختبارات، وما يماثلها. و. المواد الخام للنسيج التي تدخل في التشغيل ولا يتخلف عنها بقايا من نوعها. ز. المواد والمستحضرات الغذائية. ط. مواد والمستحضرات الغذائية. ٢. أصناف تجمع بين الصنف المستورد و الصنف المحلي. يتضمن هذا البايمات مع أنواع قطع الغيار التي يستفيد منها بعد استعمالها ولا يحدي فيها أي إصلاح. ٣. أصناف تجمع بين الصنف المستورد و الصنف المحلي. يتضمن هذا البايمات مع أنواع قطع الغيار التي يستفيد منها بعد استعمالها ولا يحدي فيها أي إصلاح. يتم التحقق بها بالاطلاع على الملاصقة، ومن امتلاكها ما يلي: ب. بعض قطع الغيار واللوازم المستوردة، أو (LED)، الكهربائية والتي تتخلف عنها بقايا من نوعها، مما يتيح معايير مراعاة لها المصنوعة عند صرف بذلك منها. ج. الأصناف التي تطلب، أو تباع أثناء التجارة، أو تشتريه في الاستخدام هي الأصناف المخصصة لها كأدوات الكتابة، أو بصنف يدل منها المظاهر معتمدة من جهة الاختصاص. نماذج استلام الأصناف المؤمنة بالشراء يتم استلام الأصناف المؤمنة بالشراء بموجب النموذج الآتي: أ. إشعار استلام مؤقت تحت الفحص (نموذج رقم (١)). ويستخدم هذا النموذج من خلال النظام الآلي لإنتاج ورود الأصناف واستلامها بصيغة مؤقتة، إلى أن يتم فحصها، أو تحليلها مخبريا، ولا تجري أية قيود بموجب هذا النموذج.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٣/٠٨/١١