قواعد واجراءات المستودعات الحكومية المحدثة لعام 1441هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21/4201
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
هي كل صنف مستمديم يصرف بتدنيو، أو تادية خدمة معينة، أو تسهيل إرتاح تلك العهدة، أو بتهاها إلى المستودع تعد الانتهاء من التزريص من المرخص الذي صرف من أهله، أو نقلها لمعتهد آخر في حال النقل، أو انتهاء الخدمة بالمشتقة، أو التفاعد، أو الوفاء.
أقسام العهد العينية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد