القانوني

قواعد واجراءات المستودعات الحكومية المحدثة لعام 1441هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
21/4201

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

هي كل صنف مستمديم يصرف بتدنيو، أو تادية خدمة معينة، أو تسهيل إرتاح تلك العهدة، أو بتهاها إلى المستودع تعد الانتهاء من التزريص من المرخص الذي صرف من أهله، أو نقلها لمعتهد آخر في حال النقل، أو انتهاء الخدمة بالمشتقة، أو التفاعد، أو الوفاء. أقسام العهد العينية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٣/٠٨/١١