القانوني

قواعد واجراءات المستودعات الحكومية المحدثة لعام 1441هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
21/4201

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد ببديل وظائف بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وما تضمه نظام وظائف مباشرة للأموال العامة واللائحة التنفيذية، يكون من بين الوظائف المستندعية وفقا لمقتضيات العمل ما يلي: ١ . مدير إدارة المستودعات؛ ويقصد به مدير إدارة، أو رئيس قسم، و يتولى الإشراف على كل ما يتعلق بأعمال المستودعات، ومن مسؤولياته: تنظيم العمل في المستودعات، و مراقبة تموينه والتنظيف عليها، وتنفيذ أحكام هذه القواعد، وما يصدره الديوان العام للمساحة في شؤون المستودعات، و ذلك مع عدم الإخلال بأحكام نظام وظائف مباشرة الأموال العامة والخاصة الجرد والمحاسبة الصادرة عن الديوان العام للمساحة. ٢ . مأمور عدة ساحة استلم؛ ويتمثل عمله في الاستلام المؤقت للأصناف الواردة في ساحة الاستلام إلى أن يتم فحصه وقبولها، كما يقوم بتسجيلها، ويشمل ذلك إتصاف المستلم بها لأمين المستودع أو مأمور الخدمة، ويشمل ما يترتب عليه ذلك إتصاف المستلم (فنيون متخصصون حسب حاجة العمل ومقتضياته وطبيعة الأصناف المستلمة). ٣ . أمين المستودع أو مأمور العهدة؛ يعين لكل مستودع مأمورا، أو مأمور عدة، يساعده أذون حسب حاجة العمل ومقتضياته، ويجب أن يكون داخل على التأهيل المناسب، ومما يكلأه أخاصة هذه المستودع، وطباع ممارسة الأموال العامة، والمانع المستخدمة، وطرق الحفظ وتصريف المواد، ويفسير أسس السلم، وهو أن يتابع من عينين أمين عن كافة مقتضيات المستودع، ويحلل جزءا من المستودع، ويوبز تعيين أمين مستودع، أو مأمور عهدة، أو الطاعون عند الاقتضاء، ومن مهامه: استلام و صرف الأصناف، ونظامية عليها في المستودع، وتطبيق ضوابط الأمن والسلامة في المستودع، و التحكم في القسم الخاص في القسم الثاني الذي عند الاستلام، و الإرجاع، وله الاشتراط مع لقاح المحس. ٤ . المؤسسات والهيئات العامة و ما في بخشها لنظام الخدمة المدنية؛ تحدد أسماء الوظائف المستودعية، و تدرج بعد أن تعتمدها مجالس إدارتها أو ما في بخشها في لوائحها ذات الصلة. أو بلوغ السن النضاج، أو أوفاة، يتعين إجراء جرد ومحاسبة المستودع - في حالة الوماة ينضم إلى لجنة الجرد ومحاسبة، أو أمور، أو انتدابه، أو مرضه، ولمدة أقل من ثلاثة شهور، بحوزة بلجنة أو أنتداب مسئولين موجودات المستودع إلى أحد موظفها بموجب تحرير تسليم واستلام، وتتطلب ذات العدة، وهي حال كانت المدة لتأخر سهور فاكثر يتعين إجراء جرد ومحاسبة، مع مراعاة إدراج متاح المستلم والاستلم، والوارد و المحاسبة في النظام الذي أمر لإعدادها. في المستودعات التي تعمل على مدار (٤٨) ساعة، يتعين على الجهة أن تقوم بعمل جرد وقيام المحاسبة، أو وردية بين أمناء المستودعات، ومأموري الجرد، وإدراج لتك الجداول في النظام الذي تعمل عليه. في حال غياب أمين المستودع، يتعين على الجهة بمفرده تنفيذ إعداد المحضر اللازم لإجراء الجرد لحدة عودة المسؤول عن المستودع، وتدريج كافة الإجراءات والمحاسب في النظام التالي. في جميع الأحوال يتعين بمراعاة ما ورد بنظام مطابق مباشرة للأموال العامة، ولاحثة الجرد والمحاسبة الصادرة عن الديوان العام للمصادقة. تقسيم المستودعات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٣/٠٨/١١