اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية لعام 1425هـ
المادة 49الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21433
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط وإجراءات صرف التعويض :
(١) تولي الوزارة عملية فحص الشروة الحيوانية و تحديد ما يلزم إعدامها.
(٢) يقتصر التعويض على الأمراض الواردة في الملحق رقم (٢) ويتم التعويض عن
جناحات انني بم إعدامها.
(٣) تقوم لجنة مكونة من الوزارة، وأمارة المنطقة المعتمدة، ووزارة البلدية والقروية
وزارة المالية) بتقييم ثمن الشروة الحيوانية التي تم إعدامها حسب السعر السائد بالسوق
وتتولى محضر بيمتها.
(٤) يتم فتح حساب مستقل في قبل وزارة المالية يتم صرف منه عن طريق شرائها بالمنفذة
وفقا لمحر لجنة التنمين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد