اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية لعام 1425هـ
المادة 51الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21433
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من تثبت مخالفة أي حكم من أحكام هذه المعقوبات بأو أكثر من العقوبات التالية:
(١) الإذار.
(٢) غرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال.
(٣) وقف التخريص بمزاولة النشاط لمدة لا تزيد عن سنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد