القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية لعام 1425هـ

المادة 51
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
21433

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من تثبت مخالفة أي حكم من أحكام هذه المعقوبات بأو أكثر من العقوبات التالية: (١) الإذار. (٢) غرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال. (٣) وقف التخريص بمزاولة النشاط لمدة لا تزيد عن سنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٣/٢٨