اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية لعام 1425هـ
المادة 54الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21433
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة انتهاك أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة يتم إعدام محضر بذلك من قبل مديرية الزراعة أو الفرع متضمن نوع المخالفة وتاريخها وموقفها و ملاحياتها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد