اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية لعام 1425هـ
المادة 53الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21433
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكل الفوزير لبنية اللجنة في مخالفات أحكام نظام الثروة الحيوانية وتوافق العقوبات المناسبة أو رد في المادة (٥١) من هذه اللائحة، على ألا يقل عدد أعضاءها عن ثلاثة ويتم من بينهم طبيب بيطري مختص و نظامي ويحدد في القرار مدة العضوية في اللجنة وكيفية العمل فيها و مكافآت أعضائها وفقا للأنظمة والتعليمات السليمة، ويعتمد توصيبات اللجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد