القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية لعام 1425هـ

المادة 53
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
21433

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكل الفوزير لبنية اللجنة في مخالفات أحكام نظام الثروة الحيوانية وتوافق العقوبات المناسبة أو رد في المادة (٥١) من هذه اللائحة، على ألا يقل عدد أعضاءها عن ثلاثة ويتم من بينهم طبيب بيطري مختص و نظامي ويحدد في القرار مدة العضوية في اللجنة وكيفية العمل فيها و مكافآت أعضائها وفقا للأنظمة والتعليمات السليمة، ويعتمد توصيبات اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٣/٢٨