اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية لعام 1425هـ
المادة 50الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21433
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم صرف التعويض عن الشروة الحيوانية التي تم إعدامها بنسبة ٨٠% من
القيمة الواردة في محضر لجنة التنمين.
وزارة الزراعة
(صفحة ١٦ من ٢٦)
وزارة الزراعة
الرقم :
التاريخ :
المرفوعات :
الباب الخامس
الفصل الثاني
المعقوبات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد