القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية لعام 1425هـ

المادة 50
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
21433

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم صرف التعويض عن الشروة الحيوانية التي تم إعدامها بنسبة ٨٠% من القيمة الواردة في محضر لجنة التنمين. وزارة الزراعة (صفحة ١٦ من ٢٦) وزارة الزراعة الرقم : التاريخ : المرفوعات : الباب الخامس الفصل الثاني المعقوبات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٣/٢٨