اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية لعام 1425هـ
المادة 56الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21433
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على كل من يرغب الحصول على ترخيص مشروح أو منشأة بيطرية الإطلاع على جميع الأوراق والشروط المنظمة لذلك والتي تصدرها الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد