اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية المعدلة لعام 1437هـ
المادة 1الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 216506
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعاريف وأحكام عامة
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للجهات المعنية المبينة قرين كل منها ما لم يقرر الوزارة
الوزارة: وزارة الزراعة.
الوزير: وزير الزراعة.
السلطة المختصة: السلطة المبينة بتنظيم إنتاج وتصدير المحدعات والمنتجات العضوية (إدارة الزراعة العضوية).
النظام: نظام الزراعة العضوية.
اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزارة العضوية: سلطة وزارة الزراعة.
المحدعات العضوية: المنشآت التي تعتمدها الوزارة والمنتجات المتخصصة أو تصنيفها أو تصنيفها أو تصديرها.
تهدف اللائحة العضوية: ضمان استدامة المحدعات والمنتجات العضوية أو تصنيفها أو تصديرها أو تصديرها.
المحدعات العضوية: المنشآت التي تتخذها اللائحة لتشغيل المحدعات أو تصنيفها أو تصديرها.
إنتاج الزراعة العضوية: عملية إنتاج المحدعات والمنتجات العضوية.
تهدف كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتصنيف أو تجهيز أو تداول المنتجات العضوية.
جهة التفتيش: شركة منحخصة في مجال التفتيش تشرف على وحدات الإنتاج من خلال تطبيق معايير نشاط الزراعة العضوية.
شهادة التوثيق العضوي: شهادة توثق جهة التوثيق التي تمنح لها الوزارة.
التجهيز: عمليات الحفظ للمنتجات للمنتجات العضوية وكذلك التعديل والتنظيم ووضع الشعارات والعلامات التجارية عليها.
التداول: العرض للبيع أو التخزين أو النقل بأية وسيلة من وسائل النقل.
الزراعة: زراعة النباتات بدون تربة في وسط مائي.
التربة المكيفة: المزارع التي لا يراعي فيها مساحات لترطيب الحيوانات.
الحقول: المرحلة الانتقالية بين زراعة عشوائية في غصون فترة زمنية معينة، يتم خلالها تطبيق المعايير المعينة العضوية.
الكانات المعدنية وراء: الكانات التي تم تعديل مكوناتها الجنية بطريقة غير طبيعية.
العقبة: اسم جامع لكل مادة تكون ذات مصدر نباتي وتستخدم كغذاء للماشية والحيوات الداحدة.
العليقة: الحصة اليومية من العلف التي تستخدم في عملية التخمير.
الحميرة: كانات وحيدة الحلية تستخدم في عملية التخمير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد