القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية المعدلة لعام 1437هـ

المادة 1
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
216506

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعاريف وأحكام عامة في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للجهات المعنية المبينة قرين كل منها ما لم يقرر الوزارة الوزارة: وزارة الزراعة. الوزير: وزير الزراعة. السلطة المختصة: السلطة المبينة بتنظيم إنتاج وتصدير المحدعات والمنتجات العضوية (إدارة الزراعة العضوية). النظام: نظام الزراعة العضوية. اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة العضوية: سلطة وزارة الزراعة. المحدعات العضوية: المنشآت التي تعتمدها الوزارة والمنتجات المتخصصة أو تصنيفها أو تصنيفها أو تصديرها. تهدف اللائحة العضوية: ضمان استدامة المحدعات والمنتجات العضوية أو تصنيفها أو تصديرها أو تصديرها. المحدعات العضوية: المنشآت التي تتخذها اللائحة لتشغيل المحدعات أو تصنيفها أو تصديرها. إنتاج الزراعة العضوية: عملية إنتاج المحدعات والمنتجات العضوية. تهدف كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتصنيف أو تجهيز أو تداول المنتجات العضوية. جهة التفتيش: شركة منحخصة في مجال التفتيش تشرف على وحدات الإنتاج من خلال تطبيق معايير نشاط الزراعة العضوية. شهادة التوثيق العضوي: شهادة توثق جهة التوثيق التي تمنح لها الوزارة. التجهيز: عمليات الحفظ للمنتجات للمنتجات العضوية وكذلك التعديل والتنظيم ووضع الشعارات والعلامات التجارية عليها. التداول: العرض للبيع أو التخزين أو النقل بأية وسيلة من وسائل النقل. الزراعة: زراعة النباتات بدون تربة في وسط مائي. التربة المكيفة: المزارع التي لا يراعي فيها مساحات لترطيب الحيوانات. الحقول: المرحلة الانتقالية بين زراعة عشوائية في غصون فترة زمنية معينة، يتم خلالها تطبيق المعايير المعينة العضوية. الكانات المعدنية وراء: الكانات التي تم تعديل مكوناتها الجنية بطريقة غير طبيعية. العقبة: اسم جامع لكل مادة تكون ذات مصدر نباتي وتستخدم كغذاء للماشية والحيوات الداحدة. العليقة: الحصة اليومية من العلف التي تستخدم في عملية التخمير. الحميرة: كانات وحيدة الحلية تستخدم في عملية التخمير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٥/١٦