القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية المعدلة لعام 1437هـ

المادة 7
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
216506

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التحول والحصول على التوثيق العضوي ١ - تقوم جهة التوثيق بالطلب والتحقق من استيفاء جميع البيانات المطلوبة. ٢ - يتم عملية الفحص من جهة التوثيق خلال فترة أو فرات زمنية مساهمة للناكد من استيفاء كافة متطلبات التحول. ٨ - شهادة التوثيق العضوي ١ - يعكس من صلاحيات جهة التوثيق أحد عبارات وإجراءات خاصة على نقبة طلب التحول لدى أبيه جهة كانت في جميع المراحل وتم إجراء عملية التحول. ٢ - يعبر مقدم الطلب عن طلبه إذا لم يتم إرجاع إرشادات جهة التوثيق ولا يجوز إحضاء تقدير طلب نهائي بل إجراء رفع طلب للتحول. ٩ - يحوز أن يكون الموافقة مدعومة بأسانيد جهة التوثيق أو تغييرات على وجدة الإنتاج. ١٠ - عدم فقد التحول ١١ - عند قبول التحول يحصل النحل العضوي لمدة سنة وواحدة قبلية للمحدد. ١٢ - يتم منح شهادة تكون خلالها خاصة فترة التحول. ٨ - شهادة التوثيق ١ - على جهات التوثيق أن تقدم شهادة التوثيق عن أي مبعث يخص لضوابط وذلك في مجال الأنشطة المتعلقة بهذه الشهادة إلى أن تقدم هذه الشهادة على الأقل تعرفا بالمستحق وتحديد نوع وكيمية المستحات بالإضافة إلى مدة صلاحيتها. ٢ - يكون المنتج مصحوبا بشهادة توثيق صادرة من السلطة المختصة في بلد المنشأ، والتي تؤكد أن المنتج مسوق للشروط المصوص عليها في هذه الحالة. الفصل الرابع شروط ومتطلبات الترخيص لجهات التوثيق وآلة المراقبة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٥/١٦