القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية المعدلة لعام 1437هـ

المادة 11
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
216506

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - على جهات التوليع الاحتفاظ بقائمة محددة أسماء، وعنوان المبتعين المصلحين لذهبها كما يجب أن تكون هذه القائمة مناحة لدى الأطيار المبيعة. ٢ - يمكن للسلطة المختصة تعديل أو تحدد قواعد الإجراءات المتبعة في تقديم التفاصيل الممثلة بالمعلومات المطلوبة المضمنة في الإخطار. ٣ - بعد إقصاء نهاية شهر فبراير من كل سنة جهة الترويج السائدة المحصنة بالمثمنين الذين تحتفظ رقابهم عند نهاية شهر فبراير شهر ديسمبر من العام السابق وذلك مع تقرير موضح للأشطة الرابعة التي لفدت خلال ذلك العام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٥/١٦