اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية المعدلة لعام 1437هـ
المادة 12الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 216506
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
صوابت المدخلات المسموح باستخدامهما في نظام الزراعة العضوية
١ - استعمال هذه المدخلات طبقا لأحكام اللائحة المطبقة على السوق.
٢ - أن تكون المدخلات ضرورية لإنتاج السماد وصروعا للمحافظة على جودة المنتج.
٣ - أن يكون المدخلات مناسبة للزراعة العضوية والغذائية البشرية.
٤ - يدعم ويساعد الأساليب الزراعية العضوية والغذائية البشرية.
٥ - يدعم ويحسن الأساليب الزراعية العضوية المتتبعة.
٦ - أن تكون المدخلات متوافقة بوضعيات مع السوق الحاضرة على جودة المنتج.
٧ - أن تكون المدخلات مناسبة للزراعة العضوية والغذائية والإقتصادية والأخلاقية للمستهلك.
٨ - أن تكون المدخلات مناسبة للزراعة العضوية ويفاعي مع الحواس الإيجابية والأخلاقية للمستهلك.
٩ - حظر المدخلات التي تضر بالبيئة.
١٠ - حظر المدخلات التي تحمي مستويات عالية من الملوثات البيئة والكائنات الطفيلية والحيوانية المتوطنة وغيرها من الملوثات.
١١ - ألا تكون مكونات المدخلات معزلة وربما أو مكونة مختلفة من مواد معدلة وراثيا.
١٢ - أن يكون المنتج النهائي للمدخل على المسببات المرضية (الطفيليات والبكتيريا والبيوتودية وغيرها من المسببات) الضارة بالبسات.
١٣ - أن يكون المنتج النهائي للمدخل حرى على من الأفات الحشرية والحيوية وبذور الحشائش .
١٤ - يحظر استخدام المواد المتفق عليها بقضية الحشرات المتناهية الصغر (قنية النانو).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد