القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية المعدلة لعام 1437هـ

المادة 12
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
216506

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

صوابت المدخلات المسموح باستخدامهما في نظام الزراعة العضوية ١ - استعمال هذه المدخلات طبقا لأحكام اللائحة المطبقة على السوق. ٢ - أن تكون المدخلات ضرورية لإنتاج السماد وصروعا للمحافظة على جودة المنتج. ٣ - أن يكون المدخلات مناسبة للزراعة العضوية والغذائية البشرية. ٤ - يدعم ويساعد الأساليب الزراعية العضوية والغذائية البشرية. ٥ - يدعم ويحسن الأساليب الزراعية العضوية المتتبعة. ٦ - أن تكون المدخلات متوافقة بوضعيات مع السوق الحاضرة على جودة المنتج. ٧ - أن تكون المدخلات مناسبة للزراعة العضوية والغذائية والإقتصادية والأخلاقية للمستهلك. ٨ - أن تكون المدخلات مناسبة للزراعة العضوية ويفاعي مع الحواس الإيجابية والأخلاقية للمستهلك. ٩ - حظر المدخلات التي تضر بالبيئة. ١٠ - حظر المدخلات التي تحمي مستويات عالية من الملوثات البيئة والكائنات الطفيلية والحيوانية المتوطنة وغيرها من الملوثات. ١١ - ألا تكون مكونات المدخلات معزلة وربما أو مكونة مختلفة من مواد معدلة وراثيا. ١٢ - أن يكون المنتج النهائي للمدخل على المسببات المرضية (الطفيليات والبكتيريا والبيوتودية وغيرها من المسببات) الضارة بالبسات. ١٣ - أن يكون المنتج النهائي للمدخل حرى على من الأفات الحشرية والحيوية وبذور الحشائش . ١٤ - يحظر استخدام المواد المتفق عليها بقضية الحشرات المتناهية الصغر (قنية النانو).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٥/١٦