اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية المعدلة لعام 1437هـ
المادة 13الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 216506
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ضوابط مكافحة الحشائش والأعشاب الضارة
يقوم المنتج بإزالة الحشائش والأعشاب الضارة غير ملائمة للحشائش أو تعطلة التربة بالمخلفات العضوية مثل السحل والحشائش وأعشابها أو باطرق الميكانيكية مثل إزالة الحشائش والأعشاب بالحرث وإزالة العشب وتلبية التربة مثل استخدام اللهب أو تسميس التربة في فصل الصيف، ويسترسم المنتج بواسطة المواد الواردة في قائمة المواد المصرح باستخدامه فيما يتعلق بمكافحة الحشائش والأعشاب الضارة في وحدة الإنتاج .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد