اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية المعدلة لعام 1437هـ
المادة 16الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 216506
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
معايير الإنتاج الحياني
١ - أن يستحق الإنتاج العضوي معايير الحيازة والزراعة التي تحافظ على خصوصية التربة
٢ - وتحسن من استقرارها وتحافظ على خصوبتها وفيها تربة
٣ - الملاحظة على خصوصية التربة وتحافظ على ذلك بتطبيق الدورة الزراعية السمعدة
٤ - المحاصيل والتي تصنف للفرجات وتستخدم فقط زراعة نوع واحد من المواد العضوية الممنوحة مفصل عن
٥ - يكون من مصدر عضوي أو غير مكلف وفي الوقت الشروقالي
٦ - لا تكون مذكرات المندل عبارة عن مواد عضوية أو مكلفات من مواد معادة وراثيا
٧ - بل تقديم إجراء وجودت كائنات معدلة وراثيا أو مشتقاتها في المندل وتطبيقها شهادة ثبت ذلك
٨ - ألا يوجد في مذكرات المندل مبيعات خاصة وتقدم محاصيل تحت ذلك
٩ - تمنع المخلفات الحيوانية السلالة والمواد العضوية المخمفة بما في ذلك مخلفات الدواجن التي مصدرها تربة مكلفة.
١٠ - يسمح باستعمال المغذيات والمواد العضوية المخمفة التي مصدرها تربة مكلفة.
٨- لمس الضرر الناتج عن الأقراط والأساور يحب أن يعمد في الأساس على الوقاية باستخدام الأغداد الطبيعية واحذر الأساور النباتية والمواد الضرورية والتقنيات الزراعية والتنظيمات الزراعية والعمليات الحارة.
٩- إلى وجود خطر على المحصول، يمكن فقط استعمال منتجات وقاية النبات التي قد صرح باستخدامها في الإنتاج المحصولي وفقا لهذه اللائحة.
١٠- استخدام البذور ومواد الإكثار المحضري.
١١- إلى حالة الإنتاج والزروع والمواد الإكثار المحضري في البيذور وبنات النبات المصدر لمواد الإكثار المحضري متفقا وفقا لهذه اللائحة لسادة لا تقل عن واحد أو موسمين في المحصول المعني.
١٢- أن تكون مواد الإنتاج والتصنيع المستخدمة في الإنتاج النسبي في هذا اللائحة مصرحا بها.
١٣- أن تكون مواد الإنتاج والتصنيع المستخدمة في الإنتاج النسبي في هذا اللائحة مصرحا بها.
١٤- يسمح بإجراء عمليات من مطابقة الإشعار المعوض وفقا لهذه اللائحة.
١٥- جميع البيانات البيانية أو أزهار منها، المشمولة في الضييع الطبيعية والمسات والمصاغ الزراعية تعبر طبيعة إنتاج عضوى بشروط:
أ. أن تلك المنصات لم تتقي أي معاملات تذكر مواد المصدر باستخدامها في الإنتاج
ب. أن تكون اللائحة لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل جميعها كما ورد في هذه اللائحة.
ج. أن يكون الحمع جائر بحيث يستقر على استقرار النبات الطبيعي أو الحفاظ على الأنواع في منطقة الجمع.
٢ - العمر المحدود لحدوث فترة التحول :
١ - تسي التدريبات صفات العمر بعد قطعان مباشرة عهد تكوين قطيع لأول مرة بالوافق مع هذه المرحلة والطبق القيود التالية في نفس التاريخ الذي تدخل الحيوانات إلى القطيع :
في حالة صغار الأول وبقر يجب أن يكون العمر أقل من ٢٠٠ يوم.
في حالة صغار أغنام يجب أن يكون عمرها أقل من ٦٠ يوم.
٢ - تري قيود التدريبات والاتسير غير العضوية التي لم تدخل لتحديد القطيع وفقا لهذه المرحلة على أن يحصع عدد الإسات إلى القطيع التالية :
كحد أقصى ١٠٪ من القطيع في حالة الأغنام وإلا و ٢٠٪ في حالة الأغنام.
يمكن إقصاء حيوان غير عضوي واحد لقطيع الفئر أو الإبل إذا كان عددها أقل من ١٠ و أيضا الأغنام التي أقل من خمسة بضاع واحد في العام الواحد.
٣ - يحوز زيادة النسب الموحدة المشاة في الفقرة (ب) حتى ٥٠٪ بعد
موافقة السلطة المختصة في العلائات التالية :
عند إجراء توسع رئيس في المزرعة :
عند تغيير السلالات :
عند تخصيص نشاط حيواني جديد :
ه. يظهر ربط الماشية إلا إذا كان ذلك لحيوانات يشكل مفرد وقطرة زمية محدودة.
على أن يكون له مر مر يعلق بالسلالة والزراعية أو لأسباب بيطرية.
ز. تقليل المادة الحيوية لقلل الماشية.
ز. تقليل المادة الحيوية لقلل الماشية.
ح. ضمان سلامة الحيوانات المحصنة هناك تدابير يحسب الأنظمة بها أثناء الحركة والصدول والذبح.
ط. يظهر استخدام الأدوات التي تسبب جروحا مثل المجسات الكهربائية والمخفزات والمهدئات.
٥ - الناس:
تستخدم الطرق للنسال كما يسمح الانصطناع.
ب. لا يسمح باستخدام المواد المانحة في عملية التناسل.
ج. احمرار السلالات المناسبة التي تتلائم مع الظروف المحلية ولا تحتاج التدخل من الإنسان عند الولادة.
٦ - الغذاء:
يصع في المآل الحصول على علف الماشية من مصدر عضوي.
ت. تعدية الموائع بالأسلافة التي تلبي الاحتياجات اللحومين في مختلف مراحل النمو، ويمكن أن تحوي علفا على صفات حيوانات في مرحلة الحول إلى الزراعة العضوية.
ج. مكونات الأعلاف غير العضوية من مادة أي مصادر حيوية أو معدنية ومصاغات.
أ. يساعدها قطعان المساعدات في تعدية الأعلاف والمواد المستهدفة في تعدية الحيوان و مساعدات التغذية، ويسمح باستخدامها فقط إذا كان قد قرر استخدامها في أثناء التغذية.
د. يستباح باستخدام سنة من العلف العضوي من أصل حيواني عضوي عندما لا يمكن توفير علف عضوي للماشية، والحد الأقصى بالنسبة للمغذية للعلف غير العضوي المستخدم باستبداله لعلفه العضوي يكون كالتالي:
- ٢٠٪ لفترة ٢٤ شهر من تطبيق هذه العلاج.
- ٥٪ لفترة لا تعدي ٤٨ شهر من تطبيق هذه العلاج.
و يجب حساب هذه الأرقام بشكل تسويي مكونة من المادة الحافظة للعلف من أصل زراعي، ولكن يكون الحد الأقصى للنسبة المسموح بها للعلف غير العضوي في الحصة العضوية على أساس نسبة مئوية من المادة العضوية من المادة الحافظة ويحسب المشغل بدليل مستندي عند الحاجة لاستخدامه هذا الشرط.
و . فكرة القضاء التدريبات 3 أشهر كحد أقصى وللإقبال و50 يوم ليهم والماعز، وأن تعادي كل التدريبات الصغيرة على حليب الأمهات كافلية عن الحليب من مصادر طبيعية أخرى.
أخرى.
يحتضر استخدام مخلفات الديدان أو أفيارات من الحووانات في تغذية الماشية.
في حالة أكلات الأعشاب، فيما عدا القترة من كل عام التي تكون فيها الحيوانات في حالة الشرب في المرعى، يجب أن يأتي ، %50 من العلف على الأقل من مخلفات النفايات وفي حالة عدم جدية ذلك يتم إنتتاج بالمعاون من مزرعة المعزية الأخرى في نفس المنطقة. وحالة قضاء الرعي يجوز حتى معزية عدد غير معزية عند مرعى أهلي.
على الأقدم من منطقة رعي إلى أخرى، يمكن إنتزال العلف غير المعزوي في شكل حشائش وغطاء أحضر التي تعطي فيها الحيوانات، كما يجب ألا تعدى ،%10 من الحشائش وغطاء أحضر التي تعطي فيها الحيوانات، يحسب هذا الرقم كمية من المادة الحافظة
الحصة العلفية الكلية في كل عام يحسب حساب هذا الرقم كمية من المادة الحافظة
أن تعادي صغار الديدان على الحليب الطبيعي.
و . بقنة من الأعراض والالاجرى.
يتمصد تصدير السرس أسي أحجار المناسبة واللاتانة الورعي وممارسات إدارة الرعي والالاجرى على الحوائط الحوائية وخرجة القطيع المناسبة والحفاظ الكافية والملازمة مع المحافظة على الطرق المنجدة الحينة.
و بعض المراعي قورر لتعجاب أحجار الحيوان ويجوز استخدام ميتات البيطري الفليدي المصنع كيميائيا بما في ذلك المساعدات الحيوانية تحت الطرق السارية، وذلك عندما يسبب استخدام أدوات العلاق الطبيعي.
- يتميح باستخدام الفحطات البيطرية.
- يتم استخدام منتجات التلطيف والتحفير في المباني ومنازل الحوائية فقط إذا كان قد سمع باستخدامها في الإنتاج المعزوي كود وفي ملحق .
- يحظر استخدام الكائنات البيطرية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد