القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية المعدلة لعام 1437هـ

المادة 18
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
216506

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

معايير إنتاج الدواجن ١ - تسي القواعد التالية على إنتاج الدواجن: أ. تكون تربية الدواجن مخصصة للإناث على مساطق مكشوفة للهواء النقي ولا يحوز تربية الدواجن في أفاضي داخل وحدات الإنتاج، مع مراعاة التالي: ب. أن تكون الصيصان العضوية مؤلفة من جهة التوليد. ج. إذا كانت الصيصان العضوية مؤلفة من استخدام الضفان غير العضوية شرط أن يكون عمرها أقل من يومين وتكون فترة التحول لإنتاج البيض سنة أسابيع واللحم عشرة أسابيع. ٢ - الغذاء: أ. يجب أن تكون تغذية الدواجن من مصادر عضوية. ب. يجب باعتماد المضاعفات العضوية بما لا يتجاوز ٥٠٪. ج. لا يسمح باستخدام الأحماض الأمينية الاصطناعية. د. لا يسمح باستخدام المحفزات الكيميائية للمنمو والمنتجات المعدلة وراثيا. ٣ - الصحة والراحة: أ. لا يسمح بملل الواقفي. ٤ - ظروف الحظائر: أ. لا يسمح باستخدام الفحاثيات البيطرية. ب. لا يجوز استخدام الملقف ولا قش الريش. ٥ - ظروف الحظائر: أ. تغطية الحظائر بمواد طبيعية من قش أو نشارة الخشب أو الرمل أو الأغصان ذات الأصل الطبيعي. ب. توفير جهة التوليد بتحديد ساعات الإضاءة عند إطالة الزمن الطبيعي باستخدام صناعة وقفا لنوع الطير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٥/١٦