القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية المعدلة لعام 1437هـ

المادة 20
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
216506

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

معايير إنتاج الأحياء المائية - منح الأحياء المائية: ١ - يجب أن تونس تربية الأحياء المائية على تربية محكومة الأحياء المائية الصغيرة الناشئة من أحياء وحيوانات عضوية. ٢ - في حالة عدم تلوث الأحياء المائية الصغيرة الناشئة عضوية يمكن إدخال أحياء مائية بطريقة غير عضوية في الحضانة. - معايير التربية: ١ - ممارسات التربية بما فيها التغذية والمائية والكفاءة العديدة للمجموعة النوعية البيئة، يجب أن تفي بالمتطلبات النوعية للبيئة والفسيولوجية والسلوكية. ٢ - يجب أن تفي بظروف المزارع السمكية. - دراية المحافظة على الأحياء المائية أثناء العملية القل. - تقليل معاناة الأحياء المائية أثناء العملية القل. ٣ - التأسيس لا يتميدهم الناس الاصفطاعي (تحرير الإصفطاعي، الاستساج وانتش سلالات أحياء الحشى. ٤ - تعدية الأسماك والتشريعات: أ. يتم تعدية الأحياء المائية بالألاعب التي تطلي مطلياتها العدائية في مختلف مراحل تطورها. ب. الحجر البياني من الأحياء المائية يجب أن يكون أصلا من مصدر عضوي وجسر الغلف المستمد من الحيوانات المائية بأن يكون من مصدر نباتي أو مصادر حيوية أو معدنية ومضادات. ج. مكبات الأحياء المائية المستخدمة في تغذية الأحياء المائية ومساعدات التصنيع، يسمح باستخدما فقط إذا كان قد صرح باستخدما في الإنتاج العضوي كما ورد في هذه اللائحة. د. لا يسمح باستخدام مخزارات النمو والأحياء الأمية المصنعة ٥ - الرخويات وغيرها من الأنواع التي لا يهدها الإنسان ولكن تعتدى على العوالق الطبيعية: ١ - الأحياء المائية التي تعادي على الإجراءات العالقة في المياه يجب أن تنقضي منطبها الغالبة من الطبيعة فيما عدا الصغار التي تري في المفخرات والحشاشات. ٦ - الأعراض والعلاج البطري: ١ - أن تؤسس وظيفة من الأعراض للخلاط على الأحياء المائية في أفضل الظروف الملامسة وذلك بتحيد الموخيط والموصل المتماثل، مما في ذلك إحراجات الطفائف والتعقيب بصورة منطمة لأماكن العمل واحبار القطاع المناسب وكوفه ووضع الأعلاف المناسبة. ب - بعالج المرر القروح للتحب معالجة الأحياء المائية ووجوز استبدال منتجات الطب البطري القابديي المصدر فيما سي في ذلك المستحدثات الحيوية عند الضرورة وخشط طرق صارة، وذلك عندما يصعب استخدام أدوة العلاج النباتي أو الطب البديل. ح - يصح باستخدام الملاحات البطريية. ٧ - التنظيف والتطهير: يمكن استبدال وتنظيف والتطهير في السرك والأقواس والمباني والمناشات إذا كان قد فقد باستبدائها في الإنتاج كما ورد في الملحق ٥.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٥/١٦