اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية المعدلة لعام 1437هـ
المادة 21الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 216506
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
معايير إنتاج الأعشاب البحرية
١ - يعسر جمع الأعشاب البحرية أو إزالتها التي تمو طبيعي في البحر بها وهي نسبة إنتاج عضوي إذا توفرت الشروط التالية:
أ - أن تمنع المياح البؤر بحالة بيئة مائية الجيدة ومناسبة من الناحية الفحجة
ب - لا يؤثر الجشع على استقرار الموطن الطبيعي لفصيلة أو المخاطبة على الإنتاج في منطقة الجمع.
٢ - لزراعة الأعشاب البحرية:
يجب أن تستخدم ممارسات الاستدامة في جمع مراحل الإنتاج، ابتداء من مرحلة جمع الأعشاب البحرية الصغيرة وحتى الأعشاب البحرية المطلوبة في جميع واج.
ب - يجب أن يتم جمع الأعشاب البحرية الصغيرة الموجودة في الطبيعة بشكل منتظم لإمداد المحزون المزرعي بشكل مستمر.
ج - لا تستخدم الأسمدة إلا في المنشآت الداخلية شرط أن يكون مصرح باستخدامه في الإنتاج العضوي كما ورد في هذه اللائحة.
الفصل السابع
إنتاج الأغذية المصنعة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد