القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية المعدلة لعام 1437هـ

المادة 21
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
216506

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

معايير إنتاج الأعشاب البحرية ١ - يعسر جمع الأعشاب البحرية أو إزالتها التي تمو طبيعي في البحر بها وهي نسبة إنتاج عضوي إذا توفرت الشروط التالية: أ - أن تمنع المياح البؤر بحالة بيئة مائية الجيدة ومناسبة من الناحية الفحجة ب - لا يؤثر الجشع على استقرار الموطن الطبيعي لفصيلة أو المخاطبة على الإنتاج في منطقة الجمع. ٢ - لزراعة الأعشاب البحرية: يجب أن تستخدم ممارسات الاستدامة في جمع مراحل الإنتاج، ابتداء من مرحلة جمع الأعشاب البحرية الصغيرة وحتى الأعشاب البحرية المطلوبة في جميع واج. ب - يجب أن يتم جمع الأعشاب البحرية الصغيرة الموجودة في الطبيعة بشكل منتظم لإمداد المحزون المزرعي بشكل مستمر. ج - لا تستخدم الأسمدة إلا في المنشآت الداخلية شرط أن يكون مصرح باستخدامه في الإنتاج العضوي كما ورد في هذه اللائحة. الفصل السابع إنتاج الأغذية المصنعة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٥/١٦