القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية المعدلة لعام 1437هـ

المادة 25
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
216506

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المعايير الاستثنائية في الإنتاج ١ - يحوز للمحصة المحصوفة وفقا للأنظمة وأساسات ذات العلاقة من فوايد الإنتاج. ٢ - يحسب أن يبص في الاستثنائات عند الحد الأدنى، وعند الحاجة تكون محدودة الزمن ونقطي في الحالات الآتية: أ . عند الضرورة لضمان بدء أو للتحاظ على الإنتاج العضوي في الحيازات التي نواجه ظروف مناخية أو خارجية أو هيكلية غير مناسبة. ب . عند الضرورة ولضمان حصول على الأغراض والحوائات الجاهزة وغيرها من مدخلات المرمزة، وذلك في حالة عدم توفرها بشكل عضوي في الإنتاج. ج . في حالة عدم توفر وغيرها بشكل استثنائي بدون تقييد غير معملة كبيانات. د . عند الضرورة يمكن الحصول على مكونات من أصل عضوي، عندما لا تتوفر مثل هذه المكونات في شكل عضوي في الأغراض. ه . عند الضرورة يمكن الحصول على مواد أو غيرها من المواد الاستثنائية على أساس الأنظمة المعمول بها بالمملكة. و . في الحالات الطارئة مثل الفيضانات وغيرها يمكن تغذية الحوانات على أساس لمدة محدودة بدون نسب معينة. الفصل التاسع الملخصات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٥/١٦