اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية المعدلة لعام 1437هـ
المادة 25الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 216506
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المعايير الاستثنائية في الإنتاج
١ - يحوز للمحصة المحصوفة وفقا للأنظمة وأساسات ذات العلاقة من فوايد
الإنتاج.
٢ - يحسب أن
يبص في الاستثنائات عند الحد الأدنى، وعند الحاجة تكون محدودة الزمن ونقطي في
الحالات الآتية:
أ . عند الضرورة لضمان بدء أو للتحاظ على الإنتاج العضوي في الحيازات التي نواجه ظروف
مناخية أو خارجية أو هيكلية غير مناسبة.
ب . عند الضرورة ولضمان حصول على الأغراض والحوائات الجاهزة وغيرها من مدخلات
المرمزة، وذلك في حالة عدم توفرها بشكل عضوي في الإنتاج.
ج . في حالة عدم توفر وغيرها بشكل استثنائي بدون تقييد غير معملة كبيانات.
د . عند الضرورة يمكن الحصول على مكونات من أصل عضوي، عندما لا تتوفر مثل
هذه المكونات في شكل عضوي في الأغراض.
ه . عند الضرورة يمكن الحصول على مواد أو غيرها من المواد الاستثنائية على أساس
الأنظمة المعمول بها بالمملكة.
و . في الحالات الطارئة مثل الفيضانات وغيرها يمكن تغذية الحوانات على أساس
لمدة محدودة بدون نسب معينة.
الفصل التاسع
الملخصات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد