القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية المعدلة لعام 1437هـ

المادة 27
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
216506

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بطاقة البيانات الخاصة بالمنتجات العضوية والشروط المنظمة لاستخدامها أن يوضح على المحدث أو المنتج العضوي تنوعه عن غيره باللغة العربية وعدم استعمال لغة أخرى تكون جميع البيانات مطابقة لبيانات المنتجات باللغة العربية: ١ - اسم المحدث أو المنتج و رقم الهntag وكتابة تاريخ الإنتاج و تاريخ الانتهاء الصلاحية. ٢ - اسم وعنوان الشركة المصنعة والمصدرة. ٣ - يجب ذكر جميع مكونات المحدث أو المنتج المزرعة حسب نسبة كل منها (وزن/أون). ٤ - عند التصنيع ونشئ من ذلك المواد التي تكون من المحدث. ٥ - اسم أو رقم أو شعار السجل لهوية المنتج أو أصدروه إذا كان محصص للاستخدام كمدخل عضوي. ٦ - إذا كانت نسبة المكونات العضوية ٩٪ أو أكثر (يحصل بالصاف والملح) يكسب عليه منتح عضوي، أما إذا كانت نسبة المكونات العضوية من ٥٪ فأقل فإن المنتج غير عضوي. ٧ - تخضع السلعة المخصصة للاستخدام العضوي لادراجها ضمن شروطها ومتطلباتها وعلى جميع ما علاقة بالمنتجات العضوية وتصنيفها. استخدام الملصقات والعلامات التجارية يمنع كش نشء أو وحدة الإنتاج بحوى علامات تجارية بسمكة وسمح الشعار الخاص به أو بها لتنزيه منتجه أو منتجها. التعليمات الإلزامية والمطلبات الخاصة بالمصفات ١ - يجب أن يوضح اسم أو رقم التسجيل أو شعار الجهة الخاصه لها المنتج في آخر مرحلة من مراحل الإنتاج على الملصق. ٢ - المتطلبات الخاصة بالملصق. ٣ - يستخدم الشعارات الوطني السعودي للمنتجات العضوية المطبوعة وفق لهذه الإلاحة. ٤ - لا يختص الشعارات الشعارات الوطني للمنتجات العضوية على المنتجات الخاصة التي تكون مكوناتها العضوية أقل من ٩٥٪. ٥ - عند بيع الملصق على اسم المنتج. ٦ - يجب أن توضح التعليمات في كتاب واضح وتهون سهلة الرؤية وواضحة وبتعبير إزاحتها. ٧ - تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتحقق من مطابقة المنتجات العضوية لمواد هذه الإلاحة بالإضافة للوثائق الثنية والمواصفات المعتمدة. ٨ - يجب أن يوضح الشعارات الوطني للمنتجات العضوية في ملحق ٢ على الملصقات والمعروضات والإعلانات التي ينشطت لمنتجات هذه الإلاحة. ٩ - يجب الإشارة بمصطلح وذكر الشعارات الوطني للمنتجات الإلزامية والعضوية ودرجاتها كما في ملحق ١ كما يمكن استخدام صورة الشعارات. ١٠ - الشعارات الوطني للمنتجات العضوية. ١١ - يجب وضع الشعارات الوطني للمنتجات العضوية في ملحق ٢ على الملصقات والمعروضات والإعلانات للمنتجات العضوية. ه. يجب الإنزام بمفاسات وشكل الشعار الوطني للمنتجات العضوية وأوانه ودرجاتها كما هي في الملحق ٢ كما يمكن استخدام صورة الشعار. و. تقوم الهيئة المسؤولة للدواء والدوائر بأن تضع م مطابقة المنتجات العضوية لهذه الهيئة ب. لإضافة المواصفات الغذائية المعتمدة لدى الهيئة. شروط استخدام الشعارات الأجنية على المنتجات العضوية المستوردة للسماح باستخدام هذه الشعارات يجب الالتزام بما يلي: ١ - حصول المنتج وواحدة الإنتاج على شهادة التوثيق العضوي من جهة توثق معتمدة. ٢ - إفتاح المنتج مع الشروط والمعايير الواردة في نظام الزراعة العضوية ولائحته التنفيذية. ٣ - الإشارة إلى أن المنتج عضوي أما بالهيئة العضوية أو اللائحة الإقليمية. ٤ - وضع الشعار بطاقة البيانات في مكان واضح يشكل بعمر معه إزالة الشعار. الفصل العاشر استيراد وتصدير مدخلات ومنتجات الزراعة العضوية: أ. يشترط استيراد وتصدير المواد العضوية للاستيراد والتصدير عدم غير من ب. يشترط في مدخلات الزراعة العضوية المعدة للاستيراد والتصدير أن تشمل على بطاقة البيانات. ج. يحق بين البائع المدخل عودة أو رفض أو إلغاء بطاقة المنتج العضوي. د. يوضع على المدخل بطاقة البيانات المشملة للمدخل العضوي. و. تقوم الهيئة المختصة بمطابقة جميع بيانات الشحنة في مباداة الوصول للمذكور من مطابقة للشحادة المصاحبة للشحنة. و. عند استيراد المدخلات يحب أن تكون كل محتوياتها من ضمن المواد المفرجة في هذه اللاجهة. و. عند استيراد مواد وقيادة بيانات يجب أن يرفق بها شهادة من المصدر أو الشركة المنتجة التي بأن المادة لا يخلل في تركيبها أي مواد ممنوعة من كناتات معتمدة وواجب استعمال خلال عملية إنتاجها أي مواد ناتجة من كناتات معتمدة وإذا كان تكون من ضمن المواد المفرجة في هذه المواد ج. يمنع تصدير بيانات مفصلة عن كل مرتب على حدة تشمل المواد الفعالة والمواد المساعدة أو الحاملة أو المذيبة والهادف من استخدامها والحرجات المناسبة، وتكون المعلومات القنية والتقنية الموجودة في الاستمارة الخاصة بذلك ع. عند استيراد البذور ومواد التكاثر والأصناف والثمرات والفصائل المعصوبة يجب أن تكون مصحوبة بشهادة منشأ عضوية صادرة من جهة التوثيق في بلد المنشأ أما إذا كانت البذور أو مواد التكاثر الأخرى غير عضوية يسلم استخدامه إلى استعراض العضوي يجب أن تكون مصحوبة بشهادة تفيد بأنها غير معالجة وغير كيميائية ب. في تصريح السلعة المخصصة بذور الصوم المستحوذها كخدمات للزراعة العضوية وفق هذه الإلاحية ج. يجوز لأي جهة ترغب في استيراد أو تصدير المداخل أن تقدم يطلب إلى السلعة المخصصة وفق الأطيئة المعمول بها ولوائحها التنفيذية د. عند فتح وتجليل المداخل المصدرة والمستوردة وتصدير هذه السلائع فإنها تخضع إلى الأطيئة المعمول بها لها تلك المداخل التنفيذية شروط استيراد وتصدير الجهة المصدرة شهادة من جهة التوثيق المخصصة في بلد الاستيراد تفيد بأن المنشأ عضوي وعلى الهيئة المصدورة أن تخصص بهذه المستندات لمدلة سلتين إلاغاء الأطيئة ب. يوضع على المنتج العضوي المحلي بطاقة البيانات والمعلومات الممسرة للإتصال العضوي واسم جهة التوثيق أو رقم السجل ج. تقدم شهادة منشأ منشأ عضوي صادرة من جهة التوثيق المصدر والمصدر وتعد العود الموزع المنتج د. إذا كان المنشأ منتجا ناجح من مصدر تثبت العواصم مع ذكر رقم المنتج وجهة التوثيق ه. تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتأكيد من مطابقة المنتجات العضوية لهذه الإلاحية بالإلاغاء للوثائق المعمول بها واللوائح التنفيذية والمعدلة لهذه الإلاحية للموزع إصدار قرار حظر استصحاب الحاويات العضوية أو تصديرها أو استيرادها أو تداولها أو أي مدخل نيابي أو حوائي عضوي بصقة دانية أو مؤقته إذا اقضت المصالح العامة وفقا لما يرد من الجهات ذات العلاقة الفصل الحادي عشر المعوقات تطبق أحكام هذا النظام على كل من يزال نشاط الرعاية العضوية، وجهات التوليف العاملة في المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٥/١٦