اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية المعدلة لعام 1437هـ
المادة 26الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 216506
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
استخدام المصطلحات الخاصة بالإتناعى
١ - يعتبر المصوغ الموجود على المرجع لطريقة الإنتاج الموصوف عليها في هذه الالحاحه، ويمكن استعمال المصطلحات التالية في المصوغ والدعاية فقط وإذا كانت جميع المكونات منتجة وفقا للمصطلحات الموصوف عليها في هذه الالحاحه:
عضوي
بالعربي:
Organic
بالفرنسي:
Biologique
بالألماني:
Biologisch
بالإسباني:
Ecológica
بالبرتغالي:
Orgânico
٢ - يحوز المنتج الناتج فترة الحصول من الإنتاج الفعلي إلى الإنتاج المعصى بعد التسجيل مع جهة التوثيق محددة تحت اسم "منتج تحت اللوحل".
٣ - لا تستخدم المصطلحات العضوية في المصطلحات والدعاية أو التسويق للمنتج الذي لا يفي بمطالبات هذه الالحاحه.
٤ - بالنسبة للمنتجة المنسعة يمكن استخدام المصطلحات العضوية وفقا لما يلي:
في وصف الميزات التي يكون ٩٥٪ من المكونات على الأقل زائعي
عضوي.
ب يمكن تحديد نسب المكونات العضوية في قائمة المكونات المنسعة وفقا لهذه الالحاحه.
٥ - تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء باتحق من مطابقة المنتجات العضوية لمواد هذه الهيئه
بالإضافة للوثائق الفنية والمواصفات الغذائية المعتمده لدى الهيئه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد