القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية المعدلة لعام 1437هـ

المادة 35
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
216506

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعتبر كل من قام بالإعمال التالي لا الحصر محالا لأحكام نظام الرعاية العضوية ولانتهته التنفيذية سواء قام بنفسه أو بشكل غير عضوية: ١ - استخدام مدخلات غير عضوية في الرعاية العضوية. ٢ - بيع منتجات غير عضوية إلى جهة منتجات عضوية. ٣ - تسويق منتجات أطعمة غير عضوية إلى جهة منتجات عضوية. ٤ - بيع منتجات عضوية إلى جهة غير عضوية. ٥ - استخدام بدو أو شتلات غير عضوية في الرعاية العضوية. ٦ - تسويق مدخلات إنتاج لاستخدمها في الرعاية العضوية وهي غير مطابقة لهذه اللائحة. ٧ - مخالفة جهة التوليف لأى من مواد هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٥/١٦