اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية المعدلة لعام 1437هـ
المادة 38الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 216506
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحق لمن صدر بحقه العقوبة النظام أمام دعوان المطالب خلال ستة (٦) يوم من تاريخ إبلاغه.
(لا تحتاج الى مادة لائحة)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد