اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية المعدلة لعام 1437هـ
المادة 37الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 216506
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشكل لجنة بقرار من الوزير من ثلاثة أعضاء اتحاد قانوني من المختصين بالزراعة العضوية
للنظر في مخالفات هذا النظام ولائحته التنفيذية وتحديد العقوبة المناسبة وبتعميد الوزير قرار اللائحة.
(لا تحتاج الى مادة لائحة)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد