القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية المعدلة لعام 1437هـ

المادة 37
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
216506

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكل لجنة بقرار من الوزير من ثلاثة أعضاء اتحاد قانوني من المختصين بالزراعة العضوية للنظر في مخالفات هذا النظام ولائحته التنفيذية وتحديد العقوبة المناسبة وبتعميد الوزير قرار اللائحة. (لا تحتاج الى مادة لائحة)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٥/١٦