القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية المعدلة لعام 1437هـ

المادة 34
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
216506

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها أي نظام آخر ببعض أى حكم من أحكام هذا النظام أو لانتهته التنفيذية بقوة أو أكثر من العقوبات التالية: ١ - الإنذار. ٢ - غرامة مالية لا تزيد عن مليون ريال. ٣ - وقف الترخيص بمزاولة النشاط لمدة لا تزيد عن سنة. ٤ - إلغاء الترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٥/١٦