اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية المعدلة لعام 1437هـ
المادة 34الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 216506
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها أي نظام آخر ببعض أى حكم من أحكام هذا النظام أو لانتهته التنفيذية بقوة أو أكثر من العقوبات التالية:
١ - الإنذار.
٢ - غرامة مالية لا تزيد عن مليون ريال.
٣ - وقف الترخيص بمزاولة النشاط لمدة لا تزيد عن سنة.
٤ - إلغاء الترخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد