القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية المعدلة لعام 1437هـ

المادة 22
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
216506

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - إنتاج الأغذية المصنعة يصب في الرمان والمكان عن إنتاج الأغذية غير المصنعة المصنعة ٢ - تطبق الشروط التالية على مكونات الأغذية المصنعة: أ . يجب أن يصب المنتج من مكونات زراعية المصدر ولتحديد ما إذا كان المنتج صحي الأساس من مكونات زراعية المصدر فلا يؤثر في الاعتبار المصنعات من المباه وملح الطعام ب . لأغراض غذائية يجب فقط باستخدام المصنعات وممثلات التصنيع والكيانات والماء والملح ومستحضرات الكائنات المصنعة والإنزيمات والمعادن والمنصادر السائدة والقياسات وكذلك الأحماض الأمينية وغيرها من المضافات الدقيقة في مواد الغذاء والتي يسمح باستخدامه في ملحق ٦. ج . يمكن فقط استخدام المكونات الزراعية غير المصدرة إذا كان مصرحا باستخدامها في الإنتاج المعصوب كما ورد في ملحق ٦. د . يختار استخدام العناصر المنشأ في معاملة الأغذية العضوية، أو المواد الخام المستخدمة في الغذاء أو الملف العضوي. ل - لا تستخدم الكائنات المعزولة وراثيا ومتحررة في الإنتاج المعصوي للفداء والعلف المصنعات أو المضافات أو الملحوظات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٥/١٦