القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية المعدلة لعام 1437هـ

المادة 19
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
216506

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

معايير إنتاج النحل ١- سلاات النحل: أ. أخبار السلالات المتأقلمة مع الظروف المحلية والمقاومة للأمراض. ب. أن تكون طلافف النحل من مصدر عضوي أو طبيعي وخاليا لذلك فإن بطيء عليها فترة التحلل المطلوبة. ٢- مواقف النحل: أ. يتم استخدام المواقع غير المسموح بها لتربية النحل. ب. تجنب مواقع النحل وتريق الحلايا مفيد متعبه. ج. أن تضور الطيبيعة الكافية في الموقع المخصص للحلايا ولم يسبق رشاها بالمواد الكيميائية. د. أن تكون موارد من أصل عضوي أو طبيعي. ه. أن تكون المناحل بهذه صفات مثل: المداد، الطرق السريعة، المسائط الصناعية، مواقع مع الفانات وموقع الطرق السريع. و. إبلاغ جهات الحفاظ بعجم تفاقط خلال النحل. ز. وضع الخلايا في دائرة لا يتجاوز فيها ٣ سنوات مصادر الرحيق وحبوب الرفح. ح. التقنيات النباتية العضوية أو الطبيعية التي لم يسعماها بالمواد الكيميائية. ٤ - الوقاية من الأمراض: ١ - تعميد الوقاية من الأمراض على المبادي التالية: - التحديد المستمر للمخاطر. - المراقبة المستمرة للخلايا. - تطهير الأدوات دوريا. - التحديد المستمر للسمح. - يختص استعمال الأدوية البطارية في تربية الحلل المضوى على المبادي التالية: - يشترط أن تكون الأدوية مرخصة للاستعمال على النطاق المحلي والدولي. - استعمال المواد المستخلصة من البيانات والمواد الطبيعية عوض الكيميائية المصنعة. استعمال المواد الكيميائية المصنعة إذا لزم عدم حدوى استعمال المواد الأخرى خاصة في معالجة الأمراض المستعصية والتي قد تؤدي إلى تلف خلايا النحل. عدم المعالجة بالمواد الكيميائية المصنعة، تعزل خلال المناقادة طبيعة فروع المعالجة ويشترط تبديل السمخ آخر من أسفل عضوي أو طبيعي وانتظار سنة كاملة كافية لتطور هذه العلاجية. ج - عند استعمال الأدوية البطارية يشترط تبديل فتحة الفيل بعسل بالاولى التالية: - طريقة تشخيص السرخ، نوعية المواد المستعملة في العلاج، طريقة وفرة الاستعمال، الفرقة الطبيعية. استعمال المواد المستعصية بما المنتقاة في هذه العلاجية في حالة الازاحة بطيل الفراوا أو أمراض تعف الحشية. د - في حالة الإصابة بمرض تعفن الأغشية أو الأوروزي فإنه يجب حرق الأغشيا والإجراء المتبعة وتعقيم الصندوق بالطقس. ه - حقن وتعبئين الأغشيا الشمعية في درجة حرارة "صفر" مدة منبذة للسرخ الكيميائية. و - الغاية والمعالجة: - يمنع عند تربية النحل العضوي. - الإضرار بالخلايا عند حي أو جمع منتجات النحل. - إحداث أي ضرر بالحلل أو المكات. - استعمال المواد الكيميائية المصنعة باستخدام العسل. - يسمح بإحلال المكات. - يشترط أحد كل الإحيطات عدة عمليات استخراج العسل. - تسجيل كافة عمليات العناية والمعالجة للنحل في سجلات خاصة لسهيل المراقبة والتلوث. ز. مواصفات الخلايا المستعملة: - أن تكون الخلايا مصنعة من مواد طبيعة سواء كانت حلالا حديثة أو بلدية طيبة. - يسمح باستعمال المواد الطبيعية كالمذيبات والكحول والزئبق الباطلة المتطورة. - أن تكون الآسات الشمية (رائح) التي من مصدر عضوي أو طبيعي. - يسمح استقاء الفروق أو عند بداية وضع الخلايا استعمال الشمع غير عضوي. - وذلك في طرق خاصة إذا عدم وجود الشمع العضوي في السوق. - يسمح استعمال الأقراص التي تحتوي على حشوة في إنتاج الألواح. - يسمح باستعمال الألواح الفيزيائي مثل البخار أو الهباء المشبع في تعقيم أدوات النحل. - تسمح فقط المواد السمود يحيا في هذه اللحاحة الحجبات المستعملة للخلايا عند الكائنات الضارة. - لا يسمح عند هذه اللحاحة. ج. حي الوسل ومنتجات الحلاب: - يسمح عند عملية فتح الخلايا ومعالجة إشارات الشمع والأقراص باستعمال الدخان والمخروقات العضوية غير الملوثة ومصاد النحل ونهار الهوا وجميخ الطرق الطبيعية. - يسمح استعمال المواد المستعملة. د. عند فرر بيج أن تكون وحدات فزيل صالحة لحفظ المواد الغذائية. - عند التخزين يسمح استعمال الشمعات أو الجديد المصبوب حتى لو كانت مغلفة بالشمع أو بزيادة الكسر واستعمال كل الألواح غير المكسوة قبل استعمال. ه. أن توفر في الخليط المستخدمة لحوادث الحجبات على درجة حرازة أقل من ٤٠ درجة منوية ومن المستحسن أن يتم حوب اللقاح على درجة حرازة منوية. و. عند جمع وتحضير الحلاب يمكن استعمال اسماعات شمعية اصطناعية ومواد قابلة للإعادة الاستعمال. - يشترط تعدية البرقات البلدي المكنى الصادر من مناحل عضوية. - أن يتم عملية استعمال الحلاب الملكي في نفس اليوم الذي يتم فيه سحب إشارات الشمع المحتوى على الكؤوس الشمعية. - يشترط تصفية الغذاء عند الجمع في أواعي غذائية ومن المستحسن أن تكون في أواعي من زجاج داكنة اللون محكمة الغلق. - تحضين الغذاء الملكي مباشرة بعد الحصي في درجة حرارة صفر درجة مئوية إلى درجات تحت صفر حي بالإضافة إلى بعض البخار لونه إلى اللون الأصفر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٥/١٦