اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية المعدلة لعام 1437هـ
المادة 14الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 216506
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ضوابط مكافحة الآفات والأمراض
١ - يلتزم المنتج باستخدام أي مواد تشكل خطر على صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة عند مكافحة الأمراض والآفات في مكافحة الآفات والأمراض غير قابلة للاستخدام داخل البيات
٢ - عن تكون المواد المستخدمة في مكافحة الآفات والأمراض غير قابلة للاستخدام داخل البيات
٣ - وعمل من الخارج
٤ - أن تكون المواد المستخدمة غير قابلة للتركي في التربة في وحدة الإنتاج
٥ - يحظر للمنتج إبناء طرق المكافحة الميكانيكية والمنعقد والحواجز والصورت
٦ - يحوز للمنتج إبناء طرق المكافحة البيولوجية
٧ - استخدام مركبات ومواد وقاية الأمراض والآفات كما ورد في محل ٤
الفصل السادس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد