القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية المعدلة لعام 1437هـ

المادة 14
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
216506

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ضوابط مكافحة الآفات والأمراض ١ - يلتزم المنتج باستخدام أي مواد تشكل خطر على صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة عند مكافحة الأمراض والآفات في مكافحة الآفات والأمراض غير قابلة للاستخدام داخل البيات ٢ - عن تكون المواد المستخدمة في مكافحة الآفات والأمراض غير قابلة للاستخدام داخل البيات ٣ - وعمل من الخارج ٤ - أن تكون المواد المستخدمة غير قابلة للتركي في التربة في وحدة الإنتاج ٥ - يحظر للمنتج إبناء طرق المكافحة الميكانيكية والمنعقد والحواجز والصورت ٦ - يحوز للمنتج إبناء طرق المكافحة البيولوجية ٧ - استخدام مركبات ومواد وقاية الأمراض والآفات كما ورد في محل ٤ الفصل السادس

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٥/١٦