القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية المعدلة لعام 1437هـ

المادة 10
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
216506

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط ومتطلبات الترخيص لجهات التوثيق ١- أن تقدم جهات التوثيق تصانات كافية من الموظفين والزراهة، ويكون لهما مهام محددة. ٢- أن يكون لجهة التوثيق مقر دائم أو مكتب في المملكة ويعكون لهما مهام محددة. ٣- أن يوجد دليل على أن لجهة التوثيق الحرفة الرابعة والمهارات والنتيجة المطلوبة وجود العدد الكافي من الموظفين المؤهلين والسنين من الخبرة. ٤- أن تكون جهة التوثيق معتمدة وفقا للأنظمة (ISO) والأنظمة التي تعتمدها. ٥- أن تقوم جهة التوثيق بإعداد إصدارات لديها اعتماد. ٦- أن تقوم جهة التوثيق بإعداد تقارير دورية. ٧- أن يوجد تيسير فعلي في استعمال الجهة لعمل الإجراءات والوثائق. ٨- أن تقوم جهة التوثيق بإعداد تقارير دورية. ٩- أن تضم جهة التوثيق اتفاقية وإتفاقيات وإشعارات الرابعة السالفة المذكورة. ١٠- أن تضم جهة التوثيق اتفاقية وإتفاقيات وإشعارات الرابعة السالفة المذكورة. ١١- على جهة التوثيق أن تسمح بالوصول إلى مكائنها ومنشآتها وتقيد أبيه معلومات أو مساعدة المعلومات. ١٢- أن تكون معرفة أي مخالفات أو تجاوزات إن وجدت وتتطلب الإجراءات التصحيحية لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٥/١٦