اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية المعدلة لعام 1437هـ
المادة 10الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 216506
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط ومتطلبات الترخيص لجهات التوثيق
١- أن تقدم جهات التوثيق تصانات كافية من الموظفين والزراهة، ويكون لهما مهام محددة.
٢- أن يكون لجهة التوثيق مقر دائم أو مكتب في المملكة ويعكون لهما مهام محددة.
٣- أن يوجد دليل على أن لجهة التوثيق الحرفة الرابعة والمهارات والنتيجة المطلوبة وجود العدد الكافي من الموظفين المؤهلين والسنين من الخبرة.
٤- أن تكون جهة التوثيق معتمدة وفقا للأنظمة (ISO) والأنظمة التي تعتمدها.
٥- أن تقوم جهة التوثيق بإعداد إصدارات لديها اعتماد.
٦- أن تقوم جهة التوثيق بإعداد تقارير دورية.
٧- أن يوجد تيسير فعلي في استعمال الجهة لعمل الإجراءات والوثائق.
٨- أن تقوم جهة التوثيق بإعداد تقارير دورية.
٩- أن تضم جهة التوثيق اتفاقية وإتفاقيات وإشعارات الرابعة السالفة المذكورة.
١٠- أن تضم جهة التوثيق اتفاقية وإتفاقيات وإشعارات الرابعة السالفة المذكورة.
١١- على جهة التوثيق أن تسمح بالوصول إلى مكائنها ومنشآتها وتقيد أبيه معلومات أو مساعدة المعلومات.
١٢- أن تكون معرفة أي مخالفات أو تجاوزات إن وجدت وتتطلب الإجراءات التصحيحية لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد