اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية المعدلة لعام 1437هـ
المادة 5الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 216506
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى السلطة مختمدة ما يأتي
١ - إصدار ونشر قوائم تصنيف المواد المستخدمة في إنتاج المدخلات والمنتجات العضوية.
٢ - تحديد مواصفات الأسمدة والمغذيات التربة ومواد الإكثار ومواد وقاية النبات والحيوات والمكافحة.
٣ - الإمراض ومواد الغدبة والمواد المستخدمة في عملية الحفظ والنشر والتطبيق والموضحة بالملاحق المرفقة بهذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد