القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية المعدلة لعام 1437هـ

المادة 5
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
216506

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى السلطة مختمدة ما يأتي ١ - إصدار ونشر قوائم تصنيف المواد المستخدمة في إنتاج المدخلات والمنتجات العضوية. ٢ - تحديد مواصفات الأسمدة والمغذيات التربة ومواد الإكثار ومواد وقاية النبات والحيوات والمكافحة. ٣ - الإمراض ومواد الغدبة والمواد المستخدمة في عملية الحفظ والنشر والتطبيق والموضحة بالملاحق المرفقة بهذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٥/١٦