The Executive Regulation of Law of Fishing, Investment and Preservation of Live Aquatic Resources within Territorial Waters of the Kingdom of Saudi Ar
المادة 112الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21911
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بحق الوزارة في أي وقت الكشف على أوعات ومعدات وشباك الصيد ووسائل حفظ وتبريد المنتجات البحرية المستخدمة التي الصيادين والمستثمرين والشركات والمؤسسات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد