The Executive Regulation of Law of Fishing, Investment and Preservation of Live Aquatic Resources within Territorial Waters of the Kingdom of Saudi Ar
المادة 115الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21911
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب للحوكمة الشركات أو المؤسسات أو للأفراد في مجال استثمار الثروات
المتابعة التي إذا ثبت عجزهم عن القيام بالعمل خلال ستين من تاريخ منح الأذن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد